الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٨٩ - الفصل الرابع في الكفن و الحنوط و الجريدتين
خمسة، فلا تفعل»، قال: و عمّمه بعد بعمامة، و ليس تعدّ العمامة من الكفن، إنّما يعدّ ما يلفّ به الجسد»[١].
الثالث عشر: الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السّجود منه، و مفاصله كلّها، و رأسه و لحيته، و على صدره من الحنوط»[٢].
الرابع عشر: جميل بن درّاج، قال: قال: «إنّ الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند التّرقوة إلى ما بلغت ممّا يلي الجلد الأيمن[٣]، و الأخرى في الأيسر من عند التّرقوة إلى ما بلغت من فوق القميص»[٤].
الخامس عشر: عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: قيل لأبي عبد اللّه ٧: لأي شيء يكون مع الميّت جريدة؟ قال: «إنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة»[٥].
السّادس عشر: عليّ بن بلال، كتبت إلى أبي الحسن الثّالث ٧: الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل؟[٦] فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشّجر غير النّخل فأجاب ٧:
«يجوز من شجر آخر رطب»[٧].
[١]. الكافي ٣: ١٤٤ ح ٧، التّهذيب ١: ٢٩٣ ح ٨٥٧، الفقيه ١: ٩٣ ح ٤٢٣، الوسائل ٢: ٤٢٨ الباب ٢ من أبواب التكفين ح ١٠.
[٢]. الكافي ٣: ١٤٣ ح ٤، التّهذيب ١: ٣٠٧ ح ٨٩٠، الاستبصار ١: ٢١٢ ح ٧٤٦، الوسائل ٢: ٧٤٤ الباب ١٤ من أبواب التكفين ح ١.
[٣]. الأيمن: ليس في الكافي.
[٤]. الكافي ٣: ١٥٢ ح ٥، التّهذيب ١: ٣٠٩ ح ٨٩٧، الوسائل ٢: ٧٤٠ الباب ١٠ من أبواب التكفين ح ٢.
[٥]. الكافي ٣: ١٥٣ ح ٧، التّهذيب ١: ٣٢٧ ح ٩٥٥، الوسائل ٢: ٧٣٧ الباب ٧ من أبواب التكفين ح ٧، بتفاوت.
[٦]. في المصادر و ح زيادة: فإنّه قد روي عن آبائك عليهم السّلام أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين و أنّها تنفع المؤمن و الكافر.
[٧]. الفقيه ١: ٨٨ ح ٤٠٧، الوسائل ٢: ٧٣٨ الباب ٨ من أبواب التكفين ح ١.