الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٩١ - الفصل الرابع في الكفن و الحنوط و الجريدتين
و النّسخ في هذا الحديث مختلفة، ففي بعض نسخ التّهذيب كما نقلناه، و يوافقه كثير من نسخ الكافي، و هو المطابق لّما نقله شيخنا في الذكرى.
و في بعضها هكذا «إنّما المفروض ثلاثة أثواب تامّ لا أقلّ منه»، و هذه النّسخة هي الموافقة لّما نقله المحقّق في المعتبر[١] و العلّامة في كتبه الاستدلاليّة[٢].
و لفظة «تامّ» فيها، خبر مبتدأ محذوف، أي و هو تامّ.
و في بعض النّسخ المعتبرة من التّهذيب «أو ثوب تامّ» بلفظ «أو» بدل «الواو»، و هي موافقة في المعنى للنسخة الأولى على أوّل[٣] الحملين السّابقين. و يمكن حملها على حال الضّرورة أيضا.
و ما تضمّنه الحديث الأوّل و الثّاني عشر من التّكفين في الحبرة، يدلّ على أنّها أحد الأثواب الثّلاثة المفروضة، كما قال أبو الصّلاح[٤] و ابن أبي عقيل[٥] من استحباب كون القطعة الثّالثة حبرة، لا على استحباب زيادتها عليها؛ لتكون رابعة كما هو المشهور.
و الخرقة المذكورة في الحديث الخامس هي الّتي يسمّونها بالخامسة، و قد تضمّن خبر يونس أنّها خرقة طويلة عرضها شبر، تشدّ من حقويه، و يضمّ بها فخذاه ضمّا شديدا، و تلفّ على فخذيه، ثمّ يخرج رأسها من تحته إلى الجانب الأيمن، و يغمز[٦] في موضع اللفّ[٧].
[١]. المعتبر ١: ٢٧٩.
[٢]. المنتهى ١: ٤٣٨، التذكرة ١: ٤٣، و ج ٢: ٨، و ص ٢٤٣.
[٣]. في س: أي.
[٤]. المهذّب ١: ٦٠.
[٥]. فقه ابن أبي عقيل: ١١٦.
[٦]. في م ص: يغمر، و في ح: تغمر.
[٧]. و في خبر عمّار، عن الصّادق ٧:« طول الخرقة ثلاثة أذرع و نصف، و عرضها شبر و نصف.« منه ;».