الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٢١ - الفصل الثالث في باقي أحكام الحائض و ما يسوغ فعله حال الحيض و ما لا يسوغ
الثالث: عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن الحائض [هل][١] تقرأ القرآن، و تسجد[٢] إذا سمعت السّجدة؟ قال: «تقرأ[٣] و لا تسجد»[٤].
الرابع: الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ٧ في الحائض: ما يحلّ لزوجها منها؟ قال: «تتّزر بإزار إلى الرّكبتين، و تخرج سرّتها، ثمّ له ما فوق الإزار»[٥].
الخامس: عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: ما للرجل من الحائض؟ قال:
«ما بين إليتيها، و لا يوقب»[٦].
السّادس: عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل[٧] واقع أهله[٨] و هي طامث، قال: «لا يلتمس فعل ذلك، قد نهى اللّه أن يقربها». قلت: فإن فعل أعليه كفّارة؟ قال: «لا أعلم فيه شيئا، يستغفر اللّه»[٩].
السّابع: محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧ في[١٠] المرأة ينقطع عنها دم الحيض[١١] في
[١]. هل: من المصادر.
[٢]. في المصادر زيادة: سجدة.
[٣]. في الاستبصار: لا تقرأ.
[٤]. التّهذيب ٢: ٢٩٢ ح ١١٧٢، الاستبصار ١: ٣٢٠ ح ١١٩٣، منتقى الجمان ١: ٢١٢، الوسائل ٢: ٥٨٤ الباب ٣٦ من أبواب الحيض ح ٤، بتفاوت.
[٥]. الاستبصار ١: ١٢٩ ح ٤٤٢، التّهذيب ١: ١٥٤ ح ٤٣٩، الفقيه ١: ٥٤ ح ٢٠٤، الوسائل ٢: ٥٧١ الباب ٢٦ من أبواب الحيض ح ١.
[٦]. التّهذيب ١: ١٥٥ ح ٤٤٣، الوسائل ٢: ٥٧١ الباب ٢٥ من أبواب الحيض ح ٨.
[٧]. في ح: الرجل.
[٨]. في المصادر: امرأته.
[٩]. الاستبصار ١: ١٣٤ ح ٤٦٠، التّهذيب ١: ١٦٤ ح ٤٧٢، الوسائل ٢: ٥٧٦ الباب ٢٩ من أبواب الحيض ح ١.
[١٠]. في التّهذيب: قال.
[١١]. في التّهذيب: الدم دم الحيضة.