الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٤٥ - الفصل الثاني في النفاس
الصلاة، لم تقدر على[١] أن تصلّيها من الوجع، فعليها قضاء تلك الصّلاة بعد ما تطهر»[٢].
التاسع: يونس بن يعقوب، قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «النّفساء تجلس[٣] أيّام حيضها الّتي كانت تحيض ثمّ تستظهر و تغتسل و تصلّي»[٤].
أقول: الأحاديث في تحديد النّفاس متخالفة كما ترى[٥]، إلّا أنّه لا خلاف بين أصحابنا رضوان اللّه عليهم في أنّه لا حدّ لأقلّه، فجاز أن يكون لحظة، و إنّما الخلاف في الأكثر[٦].
و المستفاد من الحديث الأوّل و الثاني و السّادس و السّابع و التّاسع، أنّه لا يتجاوز العشرة، و إلى هذا ذهب الشّيخ و أبو الصّلاح و ابن البرّاج و ابن إدريس و المفيد[٧] في أحد قوليه.
و من الحديث الثّالث و الخامس أنّه ثمانية عشر، و به قال الصّدوق و ابن الجنيد و المرتضى و سلّار و المفيد في قوله الآخر[٨].
[١]. على: ليس في الكافي.
[٢]. الكافي ٣: ١٠٠ ح ٣، التّهذيب ١: ٤٠٣ ح ١٢٦١، الوسائل ٢: ٦١٨ الباب ٤ من أبواب النّفاس ح ١، بتفاوت.
في هذا الحديث دلالة على أن الدم الّذي تراه المرأة قبل الولادة ليس من النّفاس.« منه ;».
[٣]. في الكافي تجلس النفساء.
[٤]. الكافي ٣: ٩٩ ح ٥، التّهذيب ١: ١٧٥ ح ٥٠٠، الاستبصار ١: ١٥٠ ح ٥٢٠، الوسائل ٢: ٦١٣ الباب ٣ من أبواب النّفاس ح ٨. و هذا الحديث عدّه العلّامة في المختلف من الصّحاح.« منه ;».
[٥]. كما ترى: ليس في ح.
[٦]. في حاشية ح: أكثره.
[٧]. النّهاية: ٢٩، المبسوط ١: ٦٩، الخلاف ١: ٢٤٣ المسألة ٢١٣، الجمل و العقود: ١٦٥، الكافي في الفقه: ١٢٩.
المهذّب ١: ٣٩، السرائر ١: ١٥٤ المقنعة: ٥٧.
[٨]. الفقيه ١: ٥٥، الهداية: ١٠١، نقله عن ابن الجنيد في المعتبر ١: ٢٥٣، الانتصار: ١٢٩، رسائل الشّريف المرتضى ١: ١٧٢، المراسم: ٤٤، المقنعة: ٥٧.