الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٧٧ - الفصل الثالث فيما يمسح من الرأس و القدم و جواز النكس
بالرّأس، كما وصل اليدين بالوجه، فقال: وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فعرفنا حين وصلهما بالرّأس أنّ المسح على بعضهما»[١].
الثّاني: زرارة و أخوه بكير، عن أبي جعفر ٧، قال: «إذا مسحت بشيء من رأسك، أو بشيء من قدميك، ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأك»[٢].
الثّالث: حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابه[٣]، عن أحدهما عليهما السّلام، في الرّجل يتوضّأ و عليه العمامة، قال: «يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه، فيمسح على مقدّم رأسه»[٤].
الرّابع: زرارة قال: قال أبو جعفر ٧: «المرأة يجزيها من مسح الرّأس أن تمسح مقدّمه مقدار[٥] ثلاث أصابع، و لا تلقي عنها خمارها»[٦].
الخامس: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرّضا ٧، قال: سألته عن المسح على القدمين، كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر
[١]. التّهذيب ١: ٦١، صدر ح ١٦٨، الكافي ٣: ٣٠، صدر ح ٤، الفقيه ١: ٥٦، صدر ح ٢١٢، الاستبصار ١: ٦٢ ح ١٨٦، علل الشرائع: ٢٧٩ ح ١، الوسائل ١: ٢٩٠ الباب ٢٣ من أبواب الوضوء ح ١ بتفاوت. و الخبر موجود في الكتب الأربعة باختلاف في الألفاظ و اتّفاق في المعنى.
[٢]. التّهذيب ١: ٩٠ ح ٢٣٧، الوسائل ١: ٢٩١ الباب ٢٣ من أبواب الوضوء، ذيل ح ٤.
[٣]. في الوسائل: أصحابنا.
[٤]. التّهذيب ١: ٩٠ ح ٢٣٩، الاستبصار ١: ٦٠ ح ١٧٨، الوسائل ١: ٢٨٩ الباب ٢٢ من أبواب الوضوء ح ٣.
و لا يضرّ جهل الواسطة بينه و بين المعصوم ٧؛ لأنّ حمّاد بن عيسى من الجماعة الّذين أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصحّ عنهم، و إطلاق الصحيح على ما يرويه أحدهم مرسلا متعارف.« منه ;».
[٥]. في المصادر: قدر.
[٦]. التّهذيب ١: ٧٧ ح ١٩٥، الكافي ٣: ٣٠ ح ٥، الوسائل ١: ٢٩٣ الباب ٢٤ من أبواب الوضوء ح ٣، بتفاوت يسير.