الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٥٠٩ - الفصل الخامس في مقادير النزح
الفصل الخامس في مقادير النّزح
اثنا عشر حديثا:
الأوّل: من الصّحاح؛ عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «إن سقط في البئر دابّة صغيرة، أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء، فإن مات فيها ثور أو نحوه[١] أو صبّ فيها خمر؛ نزح الماء كلّه»[٢].
الثّاني: أبو أسامة، عن أبي عبد اللّه ٧ في الفأرة، و السّنّور، و الدّجاجة، و الكلب، و الطّير قال: «إذا[٣] لم يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، و إن تغيّر الماء فخذ منه حتّى تذهب الرّيح»[٤].
الثّالث: الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء- قال- فإن[٥] وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء، و إن
[١]. أو نحوه: ليس في الاستبصار.
[٢]. التّهذيب ١: ٢٤١ ح ٦٩٥، الاستبصار ١: ٣٤ ح ٩٣. الوسائل ١: ١٣١ الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ١.
[٣]. في الوسائل: فإذا.
[٤]. التّهذيب ١: ٢٣٧ ح ٦٨٤، الكافي ٣: ٥ ح ٣، الاستبصار ١: ٣٨، ذيل ح ١٠٢، الوسائل ١: ١٣٥ الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
[٥]. في الكافي: فإذا.