الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٩١ - الفصل الثالث في نبذ من أحكام غسل الجنابة و ما يسوغ للجنب فعله، و ما لا يسوغ
السّابع عشر: من الحسان؛ محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر ٧: «الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثّوب و يقرءان من القرآن ما شاءا إلّا السّجدة، و يدخلان المسجد مجتازين، و لا يقعدان فيه، و لا يقربان المسجدين الحرمين»[١].
الثامن عشر: الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «لا بأس بأن يختضب الرّجل و هو جنب»[٢].
التاسع عشر: حجر بن زائدة، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «من ترك شعرة من الجنابة متعمّدا فهو[٣] في النّار»[٤].
العشرون: من الموثّقات، محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧، قال: قلت: الحائض و الجنب[٥] يقرءان شيئا؟ قال: «نعم، ما شاءا إلّا السّجدة»[٦].
الحادي العشرون: عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «لا يمسّ الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه»[٧].
[١]. التّهذيب ١: ٣٧١ ح ١١٣٢، و صدره في الوسائل ١: ٤٩٤ الباب ١٩ من أبواب الجنابة ح ٧، و ذيله في ص ٤٨٨ الباب ١٥ من أبواب الجنابة قطعة من الحديث ١٠. حسنها لأنّ في طريقها نوح بن يعقوب، و بعض الأصحاب ضعّفه، و لا أعرف له وجها.« منه ;».
[٢]. الكافي ٣: ٥١ ح ١١، الوسائل ١: ٤٩٨ الباب ٢٣ من أبواب الجنابة ح ١، بتفاوت. و في نسخة من الكافي و الوسائل: يحتجم بدل يختضب.
[٣]. الضّمير يعود إلى التّارك و يمكن عوده إلى المتروك.« منه ;».
[٤]. التّهذيب ١: ١٣٥ ح ٣٧٣، أمالي الصّدوق: ٣٩١ ح ١١، الوسائل ٤٦٣: ١ الباب ١ من أبواب الجنابة ح ٥.
[٥]. في الوسائل زيادة: هل.
[٦]. التّهذيب ١: ٢٦ ح ٦٧، و ص ١٢٩ ح ٣٥٢، الاستبصار ١: ١١٥ ح ٣٨٤، الوسائل ١: ١٩٣ الباب ١٩ من أبواب الجنابة ح ٤، بتفاوت.
[٧]. التّهذيب ١: ٣١، قطعة من الحديث ٨٢، و الاستبصار ١: ٤٨، قطعة من الحديث ١٣٣، الوسائل ١: ١٣٣ الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة ح ٥، بتفاوت، و في هذه المصادر: عمّار السّاباطيّ بدل عمّار بن موسى.