الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٣٧ - الفصل العاشر فيما ظن أنه ناقض و ليس بناقض
الفصل العاشر فيما ظنّ أنّه ناقض و ليس بناقض
أحد عشر حديثا[١]:
الأوّل: من الصّحاح؛ زيد الشّحّام، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: المذي ينقض الوضوء؟ قال: «لا»[٢].
الثّاني: ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابه[٣]، عن أبي عبد اللّه ٧، قال:
«ليس في المذي من الشّهوة، و لا من الإنعاظ[٤]، و لا من القبلة، و لا من مسّ الفرج، و لا من المضاجعة وضوء، و لا يغسل منه الثّوب و لا الجسد»[٥].
[١]. ثمانية صحاح، و اثنان حسان و الأخير موثّق.« منه ;».
[٢]. التّهذيب ١: ١٧ ح ٤٠، الاستبصار ١: ٩١ ح ٢٩٣، الوسائل ١: ١٩٦ الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء، صدر ح ٥.
[٣]. في المصادر: أصحابنا.
[٤]. أنعظ الرجل إذا اشتهى الجماع.( مجمع البحرين ٤: ٣٣٤)، و في( الصحاح ٣: ١١٨١) الإنعاظ الشّبق، و الشّبق شدّة الغلمة بالضمّ.
[٥]. التّهذيب ١: ١٩ ح ٤٧، و ج ١: ٢٥٣ ح ٧٣٤، الاستبصار ١: ٩٣ ح ١٠، و ج ١: ١٧٤ ح ١، الوسائل ١: ١٩١ الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء ح ٢.