الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٤٧ - الفصل الثاني في بقية الأغسال المسنونة
الفصل الثّاني في بقيّة الأغسال المسنونة
ثلاثة عشر حديثا:
الأوّل: من الصّحاح؛ محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: «الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبع عشرة من شهر رمضان و هي ليلة التقى[١] الجمعان، و ليلة تسع عشرة و فيها يكتب الوفد وفد السّنة، و ليلة إحدى و عشرين و هي اللّيلة الّتي أصيب فيها أوصياء الأنبياء، و فيها رفع عيسى بن مريم، و قبض موسى عليهما السّلام[٢]، و ليلة ثلاث و عشرين فيها يرجى ليلة القدر، و يوم[٣] العيدين، و إذا دخلت الحرمين، و يوم تحرم، و يوم الزّيارة، و يوم تدخل البيت، و يوم التّروية، و يوم عرفة، و إذا غسّلت ميّتا أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد، و يوم الجمعة، و غسل الجنابة فريضة، و غسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل»[٤].
[١]. في حاشية ح: في بعض نسخ التّهذيب: التقاء.
[٢]. في ح: ٧.
[٣]. في المصادر: يومي بدل يوم.
[٤]. التّهذيب ١: ١١٤ ح ٣٠٢، الوسائل ٢: ٩٣٩ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١١.