الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٧٦ - الفصل الثالث في تغسيل الرجل محارمه و كل من الزوجين صاحبه و تغسيل العظام و السقط و عدم تغسيل الشهيد
هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: «لا بأس بذلك، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه»[١].
الثالث: محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يغسّل امرأته، قال: «نعم، من وراء الثّياب»[٢].
الرابع: أبو الصّباح[٣] الكنانيّ، عن أبي عبد اللّه ٧[٤] في الرجل يموت في السّفر في أرض ليس معه إلّا النّساء، قال: «يدفن و لا يغسّل، و المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن و لا تغسّل، إلّا أن يكون زوجها معها، فإنّ كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع»[٥].
الخامس: الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه سأله[٦] عن المرأة تموت في السّفر[٧] و ليس معها ذو محرم و لا نساء، قال: «تدفن كما هي بثيابها»، و عن الرجل يموت[٨] و ليس معه (ذو محرم و لا)[٩] رجال، قال: «يدفن كما هو بثيابه»[١٠].
[١]. الكافي ٣: ١٥٧ ح ٢، الفقيه ١: ٨٦ ح ٤٠١، الوسائل ٢: ٧١٣ الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ح ١.
[٢]. الكافي ٣: ١٥٧ ح ٣، الاستبصار ١: ١٩٦ ح ٦٩٠، التّهذيب ١: ٤٣٨ ح ١٤١١، الوسائل ٢: ٧١٤ الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ح ٢.
[٣]. في م: أبو الصلاح.
[٤]. في التّهذيب زيادة: قال: قال.
[٥]. الكافي ٣: ١٥٨ ح ٧، التّهذيب ١: ٤٣٨ ح ١٤١٤ و ص ٣٤٣ ح ١٠٠٣، الاستبصار ١: ٢٠١ ح ٧٠٩ و ص ١٩٧ ح ٦٩٣، و صدره في الوسائل ٢: ٧٠٩ الباب ٢١ من أبواب غسل الميّت ح ٤، بتفاوت يسير.
[٦]. في التّهذيب: قال سئل.
[٧]. في التّهذيب: في سفر.
[٨]. في التّهذيب زيادة: في السّفر.
[٩]. في الفقيه: إلّا نساء ليس معهنّ.
[١٠]. التّهذيب ١: ٤٤٤ ح ١٤٢٣، الاستبصار ١: ٣٠٠ ح ٧٠٦، الفقيه ١: ٩٤ ح ٤٣٠، الوسائل ٢: ٧٠٨ الباب ٢١ من غسل الميّت ح ١.