الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٧٧ - الفصل الثالث في تغسيل الرجل محارمه و كل من الزوجين صاحبه و تغسيل العظام و السقط و عدم تغسيل الشهيد
السّادس: عبد اللّه بن أبي يعفور، (قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧)[١]: الرجل يموت في السّفر مع النّساء، ليس معهنّ رجل، كيف يصنعن به؟ قال: «يلففنه لفّا في ثيابه و يدفنّه و لا يغسّلنه»[٢].
السّابع: (عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن ٧ قال: سألته عن الرجل)[٣] يأكله السّبع و الطّير[٤]، فتبقى عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟ قال: «يغسّل و يكفّن و يصلي عليه و يدفن، فإذا كان[٥] نصفين صلّي على النّصف الّذي فيه القلب»[٦].
الثامن: من الحسان؛ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه سئل عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسّله إلّا النّساء، قال: «تغسّله امرأته، و ذو قرابته إن كانت له، و تصبّ النّساء الماء عليه صبّا، و في المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها، فيغسلها»[٧].
التاسع: محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يغسّل امرأته؟ قال: «نعم، إنّما يمنعها أهلها تعصّبا»[٨].
[١]. في الوسائل: أنه سأل أبا عبد اللّه ٧، و في الفقيه: و سأله عبد اللّه بن أبي يعفور عن الرجل.
[٢]. الفقيه ١: ٩٤ ح ٤٢٩، التّهذيب ١: ٤٤١ ح ١٤٢٤، الاستبصار ١: ٢٠١ ح ٧٠٧، الوسائل ٢: ٧٠٨ الباب ٢١ من أبواب غسل الميّت ح ٢، بتفاوت.
[٣]. في موضع من الوسائل: عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( ع) عن الرجل، و في الفقيه: و سأل عليّ ابن جعفر أخاه موسى بن جعفر ٧.
[٤]. في الفقيه: أو الطير.
[٥]. في المصادر زيادة: الميّت.
[٦]. الكافي ٣: ٢١٢ ح ١، في التّهذيب ٣: ٣٢٩ ح ١٠٢٨، الوسائل ٢: ٨١٦ الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥، و أنظر الفقيه ١: ٩٦ ح ٤٤٤، الوسائل ٢: ٨١٥ الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ١، بتفاوت يسير.
[٧]. الكافي ٣: ١٥٧ ح ١، التّهذيب ١: ٤٣٧ ح ١٤١٠، الوسائل ٢: ٧١٤ الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ح ٣، و صدره في ص ٧٠٥ الباب ٢٠ من أبواب غسل الميّت ح ٣، بتفاوت يسير.
[٨]. الكافي ٣: ١٥٨ ح ١١، الوسائل ٢: ٧١٤ الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ح ٤.