الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٤٨ - الفصل الرابع في نبذ متفرقة
الفصل الرّابع في نبذ متفرّقة
ثلاثة عشر حديثا[١]:
الأوّل: من الصّحاح؛ هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «لا تأكلوا لحوم الجلّالة[٢]، و إن أصابك من عرقها فاغسله»[٣].
الثّاني: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧ قال: سألته عن الفأرة الرّطبة قد وقعت في الماء، تمشي[٤] على الثّياب، أيصلّى فيها؟ قال: «اغسل ما رأيت من أثرها، و ما لم تره فانضحه بالماء»[٥].
الثّالث: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧ قال: سألته عن العظاية[٦] و الحيّة
[١]. ثمانية صحاح و اثنان حسان و ثلاثة موثقات.« منه ;».
[٢]. في الكافي: الجلّالات.
[٣]. التّهذيب ١: ٢٦٣ ح ٧٦٨ و ج ٩: ٤٥ ح ١٨٨، الاستبصار ٤: ٧٦ ح ٢٨١، الكافي ٦: ٢٥٠ ح ١، الوسائل ١٦:
٤٣١ الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١.
[٤]. في الوسائل: فتمشي.
[٥]. التّهذيب ١: ٢١٦ ح ٧٦١ و ج ٢: ٣٦٦ ح ١٥٢٢، الوسائل ٢: ١٠٤٩ الباب ٣٣ من أبواب النّجاسات ح ٢.
[٦]. العظاية: و هي دويبة معروفة، و قيل: هو السّام الأبرص( النّهاية في غريب الحديث ٣: ٢٦٠).