الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٨٨ - الفصل الرابع في الكفن و الحنوط و الجريدتين
الثامن: عبد اللّه بن سنان، قال، قلت لأبي عبد اللّه ٧: كيف أصنع بالحنوط؟
قال: «تضع في فمه و مسامعه و آثار السّجود من وجهه و يديه و ركبتيه»[١].
التاسع: زرارة، قال: قلت لأبي جعفر ٧: أ رأيت الميّت إذا مات لم يجعل معه الجريدة؟ فقال: «يتجافى عنه العذاب و الحساب مادام العود رطبا، إنّما الحساب و العذاب كلّه في يوم واحد في ساعة واحدة، قدر ما يدخل القبر و يرجع القوم[٢]، و إنّما جعل[٣] السّعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب و لا حساب بعد جفوفهما إن شاء اللّه تعالى»[٤].
العاشر: من الحسان؛ ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه ٧ في العمامة للميّت، قال: «حنكه»[٥].
الحادي عشر: ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
«أجيدوا أكفان موتاكم، فإنّها زينتهم»[٦].
الثاني عشر: الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «كتب أبي في وصيّته أن أكفّنه بثلاثة أثواب: أحدها: رداء له حبرة كان يصلّي فيه يوم الجمعة، و ثوب آخر و قميص، فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: «أخاف أن يغلبك النّاس، فإن قالوا: كفّنه في أربعة أو
[١]. التّهذيب ١: ٣٠٧ ح ٨٩١، الاستبصار ١: ٢١٢ ح ٧٤٩، الوسائل ٢: ٧٤٧ الباب ١٦ من أبواب التكفين ح ٣.
[٢]. في علل الشرائع: الناس.
[٣]. في الكافي: جعلت.
[٤]. الفقيه ١: ٨٩ ح ٤١٠، التّهذيب ١: ٣٢٧ ح ٩٥٥، الكافي ٣: ١٢٥ ح ٤، علل الشرائع ٣٠٢ ح ١ الباب ٢٤٣، الوسائل ٢: الباب ٧ من أبواب التكفين ح ١، بتفاوت يسير.
[٥]. الكافي ٣: ١٤٥ ح ١٠، التّهذيب ١: ٣٠٨ ح ٨٩٥، الوسائل ٢: ٧٤٤ الباب ١٤ من أبواب التكفين ح ٢. الحنك:
هو إدارة جزء من العمامة على الحنك، و الحنك: ما تحت الذقن من الإنسان و غيره( مجمع البحرين ٥: ٢٦٣).
[٦]. الكافي ٣: ١٤٨ ح ١، الفقيه ١: ٨٩ ح ٤١٢، الوسائل ٢: ٧٤٩ الباب ١٨ من أبواب التكفين ح ٣.