الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٤٧ - الفصل الحادي عشر في آداب الخلوة
البول[١] فلا بدّ من غسله»[٢].
الثّامن: جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إذا انقطعت درّة البول فصبّ عليه[٣] الماء»[٤].
التاسع: حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه ٧، في الرّجل يبول، قال: «ينتره ثلاثا، ثمّ إن سال حتّى يبلغ السّاق[٥] فلا يبالي»[٦].
العاشر: زرارة، قال سمعت أبا جعفر ٧ يقول: «كان الحسين[٧] ٧ يتمسّح من الغائط بالكرسف، و لا يغسل»[٨].
الحادي عشر: عبد اللّه بن ميمون القدّاح، عن أبي عبد اللّه ٧، عن آبائه عن علي عليهم السّلام، أنّه كان إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد للّه الّذي رزقنى لذّته، و أبقى قوّته في جسدي، و أخرج عنّي أذاه، يا لها نعمة، ثلاثا»[٩].
الثّاني عشر: من الحسان؛ عبد اللّه بن مسكان، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «كان رسول اللّه ٦ أشدّ النّاس توقّيا عن البول، كان إذا أراد البول تعمّد[١٠]
[١]. في التّهذيب: فإنه.
[٢]. التّهذيب ١: ٤٩ ح ١٤٤ و ص ٢٠٩ ح ٦٠٥، الاستبصار ١: ٥٥ ح ١٦٠، الوسائل ١: ٢٢٢ الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة ح ١.
[٣]. عليه: ليس في المصادر.
[٤]. الكافي ٣: ١٧ ح ٧، التّهذيب ١: ٣٥٦ ح ١٠٦٥، الوسائل ١: ٢٤٧ الباب ٣١ كم أبواب الخلوة ح ١.
[٥]. في التّهذيب: السوق.
[٦]. التّهذيب ١: ٢٧ ح ٧٠، الاستبصار ١: ٤٨ ح ١٣٦، الوسائل ١: ٢٠٠ الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ح ٣.
[٧]. في التّهذيب زيادة: ابن عليّ.
[٨]. التّهذيب ١: ٣٥٤ ح ١٠٥٥، الوسائل ١: ٢٥٢ الباب ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة ح ٣.
[٩]. التّهذيب ١: ٢٩ ح ٧٧، و ص ٣٥١ ح ١٠٣٩، الوسائل ١: ٢١٧ الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة ح ٣.
[١٠]. في التّهذيب: يعمد، و في الفقيه: عمد.