الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٤٨ - الفصل الحادي عشر في آداب الخلوة
إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير، كراهيّة أن ينضح عليه البول»[١].
الثّالث عشر: عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن ٧، قال: قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال: «لا، حتّى ينقى ما ثمّة»، قلت: إنّه[٢] ينقى ما ثمّة و يبقى الرّيح؟ قال:
«الرّيح لا ينظر إليها»[٣].
الرّابع عشر: محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر ٧: رجل بال و لم يكن معه ماء، قال: «يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات و ينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول، و لكنه من الحبائل»[٤]
الخامس عشر: من الموثّقات؛ يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧:
الوضوء الّذي قد افترضه اللّه على العباد، لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال: «يغسل ذكره، و يذهب الغائط، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين»[٥]، و قد مرّ هذا الحديث في الفصل السّابع.
السّادس عشر: عمّار السّاباطي، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرّجل إذا أراد أن يستنجي بأيّما[٦] يبدأ: بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال: «بالمقعدة، ثمّ بالأحليل»[٧].
[١]. التّهذيب ١: ٣٣ ح ٨٧، الفقيه ١: ١٦ ح ٣، الوسائل ١: ٢٣٨ الباب ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة ح ٢.
[٢]. في التّهذيب: فإنه.
[٣]. الكافي ٣: ١٧ ح ٩، التّهذيب ١: ٢٨ ح ٧٥، الوسائل ١: ٢٢٧ الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة ح ١. و أورده في، صدر الحديث ٦ من الباب ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة أيضا، بتفاوت يسير.
[٤]. الكافي ٣: ١٩ ح ١، التّهذيب ١: ٢٨ ح ٧١، و ص ٣٥٦ ح ١٠٦٣، الاستبصار ١: ٤٩ ح ١٣٧، الوسائل ١: ٢٢٥ الباب ١١ من أبواب أحكام الخلوة ح ٢، بتفاوت يسير.
[٥]. التّهذيب ١: ٤٧ ح ١٣٧، الوسائل ١: ٢٢٣ ح ٥ الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة ح ٥.
[٦]. في الوسائل بالماء.
[٧]. الكافي ٣: ١٧ ح ٤، التّهذيب ١: ٢٩ ح ٧٦، الوسائل ١: ٢٢٧ الباب ١٤ من أبواب أحكام الخلوة ح ١.