الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٠٧ - الفصل الأول فيما يعرف به دم الحيض من غيره
الثاني عشر: من الحسان؛ حفص بن البختريّ، قال: دخلت على أبي عبد اللّه ٧ امرأة، سألته عن المرأة يستمرّ بها الدّم، فلا تدري حيض هو أم[١] غيره؟ قال: فقال لها:
«إن دم الحيض حارّ عبيط[٢] أسود، له دفع و حرارة، و دم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد، فلتدع الصّلاة»[٣].
الثالث عشر: محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧ قال: «إذا رأت المرأة[٤] الدّم قبل عشرة أيّام[٥] فهو من الحيضة الأولى، و إن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة»[٦].
الرابع عشر: سليمان بن خالد، قال: قلت[٧]: جعلت فداك: الحبلى ربّما طمثت، فقال: «نعم[٨] إنّ الولد في بطن أمه غذاؤه الدّم، فربّما كثر فيفضل[٩] عنه، فإذا فضل دفعته، و إذا دفعته حرمت عليها الصّلاة»[١٠].
الخامس عشر: عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ، عن الصّادق ٧ قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض في المغتسل، أ فلا تغتسل؟ قال: «قد جاءها ما يفسد الصّلاة، فلا تغتسل»[١١].
[١]. في المصادر: أو.
[٢]. العبيط: الطّريّ( لسان العرب ٧: ٣٤٧).
[٣]. التّهذيب ١: ١٥١ ح ٤٢٩، الكافي ٣: ٩١ ح ١، الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض ح ٢.
[٤]. المرأة: من م.
[٥]. أيّام: ليس في الكافي.
[٦]. الكافي ٣: ٧٧ ح ١، التّهذيب ١: ١٥٩ ح ٤٥٤، الوسائل ٢: ٥٥٤ الباب ١١ من أبواب الحيض ح ٣.
[٧]. في المصادر زيادة: لأبي عبد اللّه ٧.
[٨]. في المصادر زيادة: و ذلك.
[٩]. في المصادر: ففضل.
[١٠]. الكافي ٣: ٩٧ ح ٦، الوسائل ٢: ٥٧٩، الباب ٣٠ من أبواب الحيض ح ١٤، بتفاوت يسير.
[١١]. الكافي ٣: ٨٣ ح ١، التّهذيب ١: ٣٧٠ ح ١١٢٨ و ص ٣٩٥ ح ١٢٢٤، الوسائل ٢: ٥٦٥ الباب ٢٢ من أبواب الحيض ح ١ و ص ٤٨٣ الباب ١٤ من أبواب الجنابة ح ١، في الكافي: تغتسل أو لا تغتسل، و في التّهذيب: فتغتسل أم لا؟.