الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٧٥ - الفصل الثاني في كيفية غسل الجنابة، و وجوب الترتيب فيه و عدم وجوب الموالاة بشيء من المعنيين المذكورين في الوضوء
السّادس: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧ قال: سألته عن الرّجل[١]، هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتّى يغسل رأسه و جسده، و هو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال: «إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك»[٢].
السّابع: إبراهيم بن عمر اليمانيّ، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إنّ عليا ٧ لم ير بأسا بأن يغسل الجنب رأسه غدوة،[٣] سائر جسده عند الصّلاة»[٤].
الثامن: محمّد بن مسلم، قال: دخلت على أبي عبد اللّه ٧ فسطاطه، و هو يكلّم امرأة فأبطأت عليه، فقال: أدنه، هذه أمّ إسماعيل جئت[٥]، و أنا أزعم أنّ هذا المكان الّذي أحبط اللّه فيه حجّها عام أوّل، كنت أردت الإحرام، فقلت: ضعوا لي الماء في الخباء، فذهبت الجارية بالماء، فوضعته فاستخففتها، فأصبت منها، فقلت: اغسلي رأسك و امسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك و لا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك، فدخلت فسطاط مولاتها، فذهبت تتناول منه شيئا فمسّت مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء، فحلقت رأسها، و ضربتها، فقلت لها: هذا المكان الّذي أحبط اللّه فيه حجّك»[٦].
[١]. في المصادر زيادة: يجنب.
[٢]. التّهذيب ١: ١٤٩ ح ٤٢٤، الاستبصار ١: ١٢٥ ح ٤٢٥، الوسائل ١: ٥٠٤ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة ح ١٠، بتفاوت.
[٣]. في المصادر زيادة: يغسل.
[٤]. الكافي ٣: ٤٤ ح ٨، التّهذيب ١: ١٣٤ ح ٣٧٢، الوسائل ١: ٥٠٩ الباب ٢٩ من أبواب الجنابة ح ٣.
[٥]. في المصادر: جاءت.
[٦]. التّهذيب ١: ١٣٤ ح ٣٧١، الاستبصار ١: ١٢٤ ح ٤٢٣، الوسائل ١: ٥٠٨ الباب ٢٩ من أبواب الجنابة ح ١.