الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٩٤ - الفصل الثالث في عدم انفعال ماء الغيث و ماء الحمام بمجرد ملاقاة النجاسة و حكم ماء الاستنجاء، و ما رفع به الحدث الأكبر
الفصل الثّالث في عدم انفعال ماء الغيث و ماء الحمّام بمجرّد ملاقاة النّجاسة و حكم ماء الاستنجاء، و ما رفع به الحدث الأكبر
اثنا عشر حديثا:
الأوّل: من الصّحاح، هشام بن سالم، أنّه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن السّطح يبال عليه فتصيبه السّماء[١]، فيكف، فيصيب الثّوب، قال: «لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر»[٢].
الثّاني: عليّ بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن ٧ عن البيت يبال على ظهره، و يغتسل من الجنابة، ثمّ تصيبه السّماء[٣]، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصّلاة؟ قال: «إذا جرى فلا بأس به»[٤].
[١]. في الفقيه: الماء.
[٢]. الفقيه ١: ٧ ح ٤، الوسائل ١: ١٠٨ الباب ٦ من أبواب الماء المطلق ح ١. و تعليله ٧:« بأن ما أصابه من الماء أكثر» ربّما يستدلّ به لابن أبي عقيل، فلا تغفل.« منه ;».
[٣]. في الفقيه: يصيبه المطر.
[٤]. الفقيه ١: ٧ ح ٦ و ٧، مسائل عليّ بن جعفر ٢٠٤ ح ٤٣٣، التّهذيب ١: ٤١١ ح ١٢٩٧ و ص ٤١٨ ح ١٣٢١، الوسائل ١: ١٠٨ الباب ٦ من أبواب الماء المطلق ح ٢.