الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٨٤ - الفصل الثاني في كيفية غسل الجنابة، و وجوب الترتيب فيه و عدم وجوب الموالاة بشيء من المعنيين المذكورين في الوضوء
وجوب الإتمام و الوضوء، و لعلّه أجود الأقوال، و اللّه أعلم بحقيقة الحال.
و ما تضمّنه الحديث التّاسع من وجوب إعادة الغسل على من قدّم غسل بدنه، على غسل رأسه، ممّا استدلّ به الأصحاب على وجوب التّرتيب فيه.
و كذا ما تضمّنه الحديث الثّالث و العاشر[١] من عطف غسل البدن على غسل الرّأس ب «ثمّ»، و لم يصرّح الصّدوقان طاب ثراهما بوجوب التّرتيب إثباتا و لا نفيا.
و نقل الشّيخ قدّس اللّه روحه الإجماع على وجوبه[٢]، و هو الحجّة في هذا الباب، و إلّا، فالحقّ أنّ الأحاديث غير دالّة على[٣] التّرتيب بالمعنى المشهور.
قال المحقّق في المعتبر: الروايات دلّت على وجوب تقديم الرّأس على الجسد، أمّا اليمين على الشّمال فغير صريحة بذلك.
و رواية زرارة دلّت على تقديم الرّأس على اليمين، و لم تدلّ على تقديم اليمين على الشّمال؛ لأنّ الواو لا يقتضي ترتيبا.
فإنّك لو قلت: قام زيد ثمّ عمرو و خالد، دلّ ذلك على تقديم[٤] قيام زيد على عمرو، و أمّا تقديم[٥] عمرو على خالد فلا.
[١]. هذا داخل في عموم قوله ٧:« من اغتسل من جنابة و لم يغسل رأسه». و لو حمل الحديث على تأخير غسل الرّأس إلى جفاف البدن لم يدلّ على التّرتيب.« منه ;».
و يحتمل حصول تقديم تأخير في هذه العبارة و لعلّه من النساخ، حيث إنّ الأفضل أن يكون تركيب العبارة هكذا: و لو حمل الحديث على تأخير غسل البدن إلى جفاف الرأس لم يدلّ على الترتيب.
[٢]. المبسوط ١: الخلاف ١: ١٣٢ المسألة ٧٥.
[٣]. في س زيادة: وجوب.
[٤]. في م، ب: تقدّم.
[٥]. في حاشية ح: تقدّم.