الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٧٢ - الفصل الأول في موجبه
و هذه الرّواية ضعيفة السّند، و لعلّ الأجود الوجوب؛ عملا بما عليه جماهير الأصحاب، بل نقل المرتضى رضي اللّه عنه إجماع علمائنا عليه[١].
و يؤيّده مفهوم الحديث الرّابع و رواية حفص بن سوقة، عمّن أخبره، قال: سألت:
أبا عبد اللّه ٧ عن الرّجل يأتي أهله من خلفها، قال: «هو أحد المأتيّين، فيه الغسل»[٢].
و قول السّائل في الحديث العاشر: «فينظر بللا» بمعنى يتجسّس و يتفقّد. و قوله «فيمكث الهوينا» أي يمكث مكثا يسيرا. و لفظتا «بعد» في كلام السّائل و الإمام ٧ مقطوعتان عن الإضافة، و التقدير في الأولى: بعد النّظر، و في الثّانية: بعد مكث.
و المفخّذ في الحديث الحادي عشر يراد به من أصاب فيما بين الفخذين، إمّا من دون إيلاج أصلا، أو مع إيلاج ما دون الحشفة.
[١]. نقله عنه المحقّق في المعتبر ١: ١٨١، و العلّامة في المختلف ١: ٣٢٨.
[٢]. التّهذيب ١: ٤١٤ ح ١٦٥٨، الاستبصار ١: ١١٢ ح ٣٧٣، الوسائل ١: ٤٨١ الباب ١٢ من أبواب الجنابة ح ١.