الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٦٨ - الفصل الأول في موجبه
الثّالث: محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته: متى يجب الغسل (على الرجل و المرأة)[١]؟ قال: «إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم»[٢].
الرابع: زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال: «جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النّبيّ ٦، فقال: ما تقولون في الرّجل يأتي أهله فيخالطها و لا ينزل؟ فقال الأنصار: الماء من الماء، و قال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقال عمر لعليّ ٧: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال عليّ ٧: أتوجبون[٣] عليه الجلد[٤] و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من ماء؟! إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، (فقال عمر: القول ما قال المهاجرون، فدعوا ما قالت الأنصار)[٥]»[٦].
الخامس: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧ قال: سألته عن الرّجل يلعب مع المرأة، و يقبّلها فيخرج منه المنيّ، فما عليه؟ قال: «إذا جاءت الشّهوة و لها[٧] دفع و فتر لخروجه[٨]، فعليه الغسل، و إن كان إنّما هو شيء لم يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس»[٩].
السّادس: محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرّضا ٧ عن الرّجل يجامع
[١]. ليس في ص، ج، ح.
[٢]. الكافي ٣: ٤٦ ح ١، التّهذيب ١: ١١٨ ح ٣١٠، الاستبصار ١: ١٠٨ ح ٣٥٨، الوسائل ١: ٤٦٩ الباب ٦ من أبواب الجنابة ح ١، بتفاوت.
[٣]. في ب، ص، ج، ح: توجبون.
[٤]. في التّهذيب: الحدّ.
[٥]. ليس في م، ص، ح.
[٦]. التّهذيب ١: ١١٩ ح ٣١٤، الوسائل ١: ٤٧٠ الباب ٦ من أبواب الجنابة ح ٥، بتفاوت يسير.
[٧]. لها: ليس في المصادر.
[٨]. في التّهذيب: بخروجه.
[٩]. التّهذيب ١: ١٢٠ ح ٣١٧، الاستبصار ١: ١٠٤ ح ٣٤٢، مسائل عليّ بن جعفر: ١٥٧ ح ٢٣٠، منتقى الجمان ١:
١٧٢، الوسائل ١: ١: ٤٧٧ الباب ٨ من أبواب الجنابة ح ١، بتفاوت.