الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٦٩ - الفصل الأول في موجبه
المرأة فيما دون الفرج، و تنزل المرأة[١] عليها غسل؟ قال: «نعم»[٢].
السّابع: الحلبيّ، قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرّجل؟
قال: «إن أنزلت فعليها الغسل، و إن لم تنزل فليس عليها الغسل»[٣].
الثامن: أديم بن الحرّ، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرّجل، عليها غسل؟ قال: «نعم، و لا تحدّثوهنّ فيتّخذنه علّة»[٤].
التاسع: الحلبيّ، قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن الرّجل يصيب المرأة فيما دون الفرج[٥] أعليها غسل إن هو أنزل و لم تنزل هي؟ قال: «ليس عليها غسل، و إن لم ينزل هو فليس عليه غسل»[٦].
العاشر: عبد اللّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: قلت له: الرّجل يرى في المنام و يجد الشّهوة، و يستيقظ فينظر[٧] بللا فلا يجد شيئا، ثمّ يمكث الهوينا[٨] بعد فيخرج، قال: «إن كان مريضا فليغتسل، و إن لم يكن مريضا فلا شيء عليه»، (قال: قلت له: فما
[١]. في الكافي: هل عليها، و في ح: أعليها.
[٢]. الكافي ٣: ٤٧ ح ٦، التّهذيب ١: ١٢٣ ح ٣٢٨ و ص ١٢٥ ح ٣٣٧، الاستبصار ١: ١٠٨ ح ٣٥٥، الوسائل ١:
٤٧١ الباب ٧ من أبواب الجنابة ح ٣، بتفاوت.
[٣]. الكافي ٣: ٤٨ ح ٥، التّهذيب ١: ١٢٣ ح ٣٣١، الاستبصار ١: ١٠٧ ح ٣٥٧، الفقيه ١: ٤٨ ح ١٩٠، الوسائل ١:
٤٧٢ الباب ٧ من أبواب الجنابة ح ٥، تفاوت.
[٤]. التّهذيب ١: ١٢١ ح ٣١٩، الاستبصار ١: ١٠٥ ح ٣٤٤، الوسائل ١: ١: ٤٧٣ الباب ٧ من أبواب الجنابة ح ١٢.
[٥]. في الفقيه: ذلك بدل الفرج.
[٦]. التّهذيب ١: ١٢٤ ح ٣٣٥، الاستبصار ١: ١١١ ح ٣٧٠، الفقيه ١: ٤٧ ح ١٨٥، الوسائل ١: ٤٨١ الباب ١١ من أبواب الجنابة ح ١.
[٧]. في الكافي: فيستيقظ و ينظر.
[٨]. في المصادر: الهوين.