الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٢٠ - الفصل الثامن في نبذة من الأحكام المتعلقة بالوضوء، و شرذمة من مستحباته
الثّامن: زرارة، عن أبي جعفر ٧ قال: «كان رسول اللّه ٦ يتوضّأ بمدّ، و يغتسل بصاع، و المدّ: رطل و نصف، و الصّاع: ستّة أرطال»[١].
التّاسع: زرارة، عن أبي جعفر ٧ قال: «إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك[٢] أم لا، فأعد عليهما[٣] و على جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله أو[٤] تمسحه ممّا سمّى اللّه ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من[٥] الوضوء و فرغت منه، و قد صرت في حال أخرى في الصّلاة[٦]، أو في غيرها، فشككت في بعض ما سمّى اللّه[٧] عليك وضوءه، فلا شيء[٨] عليك»[٩].
العاشر: بكير بن أعين، قال: قلت له: الرّجل يشكّ بعد ما يتوضّأ؟ قال: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»[١٠].
الحادي عشر: عبد اللّه بن سنان، قال: ذكرت لأبي عبد اللّه ٧ رجلا مبتلى بالوضوء و الصّلاة؟ و قلت: هو رجل عاقل، فقال أبو عبد اللّه ٧: «و أيّ عقل له و هو يطيع الشّيطان؟ فقلت له: و كيف يطيع الشّيطان؟» فقال: «سله، هذا الّذي يأتيه
[١]. التّهذيب ١: ١٣٦ ح ٣٧٩، الاستبصار ١: ١٢١ ح ٤٠٩، الوسائل ١: ٣٣٨ الباب ٥٠ من أبواب الوضوء ح ١.
[٢]. في الكافي: ذراعك.
[٣]. في الكافي عليها.
[٤]. في الوسائل: و بدل أو.
[٥]. في التّهذيب و س: عن.
[٦]. في الكافي صلاة أو غير صلاة.
[٧]. في المصادر زيادة: ممّا أوجب اللّه.
[٨]. في التّهذيب: لا شيء.
[٩]. التّهذيب ١: ١٠٠ ح ٢٦١، الكافي ٣: ٣٣ ح ٢، الوسائل ١: ٣٣٠ الباب ٤٢ من أبواب الوضوء، صدر ح ١، بتفاوت.
[١٠]. التّهذيب ١: ١٠١ ح ٢٦٥، الوسائل ١: ٣٣١ الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ح ٧.