الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٠١ - الفصل الرابع في حكم التيمم مع سعة الوقت و وجدان المتيمم الماء في أثناء الصلاة أو بعدها
صلاته»[١].
و ذهب سلّار إلى أنّه يرجع ما لم يقرأ[٢]، و لم نظفر في الأخبار بما يدلّ عليه.
و قال ابن حمزة: إن غلب على ظنّه أنّه إن[٣] قطع و تطهّر بالماء لم تفته الصّلاة، وجب عليه القطع و الطهارة، و إلّا فلا، إذا كبّر.
و لعلّ أقرب هذه الأقوال قول الشّيخ في المبسوط.
و فيما تضمّنه آخر الحديث الثّالث من تعليله ٧ عدم النّقض بالدخول في الصّلاة على طهور، دلالة عليه مضافا إلى ما يقتضيه الأصل و النهي عن إبطال العمل.
و حمل الحديث الرّابع مع ما يعضده على الاستحباب، كما فعل العلّامة في المنتهى[٤]، لا بأس به، و اللّه أعلم بحقائق الأمور.
[١]. التّهذيب ١: ٢٠٤ ح ٥٩٢ و ٥٩٣، الاستبصار ١: ١٦٧ ح ٥٧٨ و ٥٧٧، الكافي ٣: ٦٤ ح ٥، مستطرفات السّرائر ١٠٨ ح ٥٩، الوسائل ٢: ٩٩٢ الباب ٢١ من أبواب التّيمّم ح ٢، بتفاوت.
[٢]. المراسم: ٥٤.
[٣]. في س: قد.
[٤]. المنتهى ٣: ١١٧.