الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٠٣ - الفصل الخامس في نبذ مما يتعلق بالتيمم
يقدر على ماء آخر و ظنّ أنّه يقدر عليه، (فلمّا أراده تعسّر)[١] ذلك عليه، قال:
«ينقض ذلك تيمّمه، و عليه أن يعيد التّيمّم»[٢].
الثّالث: حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرّجل لا يجد الماء، أ يتيمّم لكلّ صلاة؟ فقال: «لا، هو بمنزلة الماء»[٣].
الرّابع: محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، في رجل أجنب في سفر و معه ماء قدر ما يتوضّأ به، قال: «يتيمّم و لا يتوضّأ»[٤].
الخامس: محمّد، عن أحدهما عليهما السّلام، أنّه سأل عن الرّجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء[٥] من جهة[٦] المرعى و صلاح الإبل، قال: «لا»[٧].
أقول: ما تضمّنه الحديث الأوّل من تخصيص الجنب بالماء هو مذهب الشّيخ في النّهاية، و مختار المحقّق[٨].
و المراد بقوله ٧: «لأن غسل الجنابة فريضة» أنّه ثبت بالكتاب، و بقوله:
«و غسل الميت سنّة» أنّه ثبت بالسنّة[٩].
[١]. في الكافي: كلما أراد فعسر.
[٢]. التّهذيب ١: ٢٠٠ ح ٥٨٠، الاستبصار ١: ١٦٤ ح ٥٧٠، الكافي ٣: ٦٣ ح ٤، الوسائل ٢: ٩٨٩ الباب ١٩ من أبواب التّيمّم ح ١، بتفاوت يسير.
[٣]. التّهذيب ١: ٢٠٠ ح ٥٨١ الاستبصار ١: ١٦٣ ح ٥٦٦، الوسائل ٢: ٩٩٠ الباب ٢٠ من أبواب التّيمّم ح ٣.
[٤]. التّهذيب ١: ٤٠٥ ح ١٢٧٣ و ص ٤٠٥ ح ١٢٧٣، الوسائل ٢: ٩٩٦ الباب ٢٤ من أبواب التّيمّم ح ٤.
[٥]. أي ما يصرفه في وضوئه و غسله و إزالة نجاساته و يكون الزّائد على ما يحتاج إليه من شربه و شرب رفقائه و إبله.
« منه ;».
[٦]. في التّهذيب: من أجل.
[٧]. التّهذيب ١: ٤٠٥ ح ١٢٧٠، مستطرفات السّرائر ١٠٧ ح ٥٥، الوسائل ٣: ٩٩٦ الباب ٢٨ من أبواب التّيمّم ح ١.
[٨]. النّهاية: ٥٠، المعتبر ١: ٤٠٥.
[٩]. و قد تقدّم الكلام في تقرير هذا الاصطلاح في بحث غسل الجمعة.« منه ;».