الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٦٨ - الفصل الثاني في تقدير الكثير من الراكد
الفصل الثّاني في تقدير الكثير من الرّاكد
سبعة أحاديث:
الأوّل: من الصّحاح؛ ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه[١]، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «الكرّ[٢] ألف و مائتا رطل»[٣].
الثّاني: إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الماء الّذي لا ينجّسه شيء؟
قال: «ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته»[٤].
الثّالث: إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الماء الّذي لا ينجّسه شيء، قال: «كر» قلت: و ما الكرّ[٥]؟ قال: «ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار»[٦].
[١]. في المصادر: أصحابنا.
[٢]. في الكافي زيادة: من الماء، و في التّهذيب و الاستبصار: زيادة الماء الذي لا ينجّسه شيء.
[٣]. الكافي ٣: ٣ ح ٦. التّهذيب ١: ٤١ ح ١١٣، الاستبصار ١: ١٠ ح ١٥، الوسائل ١: ١٢٣ الباب ١١ من أبواب الماء المطلق ح ١، بتفاوت يسير.
[٤]. التّهذيب ١: ٤١ ح ١١٤، الوسائل ١: ١٢١ الباب ١٠ من أبواب الماء المطلق ح ١.
[٥]. في التّهذيب: و كم الكرّ.
[٦]. الكافي ٣: ٣ ح ٧، التّهذيب ١: ٤١ ح ١١٥، الوسائل ١: ١١٨ الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ٧ و ص ١٢٢ الباب ١٠ من أبواب الماء المطلق ح ٤، بتفاوت يسير. و رواية إسماعيل بن جابر الثّانية أطبق علماؤنا من زمن العلّامة إلى يومنا هذا على صحّتها، و لم يطعن أحد منهم في سندها حتّى انتهت النوبة إلى بعض الفضلاء المعاصرين، فتوهّم عدم صحّتها، و نسب القائلين بصحّتها إلى الخطأ، بل نسب شيخ الطّائفة في سندها إلى الوهم الفاحش.
و الحقّ أنّ الخطأ و الوهم الفاحش من هذا الفاضل لا من القوم قدّس اللّه أرواحهم. و قد أوضحت ذلك في مشرق الشّمسين.« منه ;». بتفاوت في النسخ.