الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٢٠ - حكم ما لو قال إن فعلت فلله على ان اعتق عيدى
فكلمه بعد بيعه ولانه متى اجتمع التعيين مع غيره فما يعرف به كان الحكم للتعيين كما لو اجتمع مع الاضافة ( القسم الثالث ) تبدلت الاضافة مثل ان حلف لا كلمت زوجة زيد هذه ولا عبده هذا ولا دخلت داره هذه فعلق الزوجة وباع العبد والدار فكلمهما ودخل حنث وبه قال مالك والشافعي ومحمد وزفر ، وقال أبو حنيفة وابو يوسف لا يحنث الا في الزوجة لان الدار لا توالى ولا تعادى وانما الامتناع لاجل مالكها فتعلقت اليمين بها مع بقاء ملكه عليه وكذلك العبد في الغالب ولنا أنه إذا اجتمع في اليمين التعيين والاضافة كان الحكم للتعيين كما لو قال والله لا كلمت زوجة فلان ولا صديقه .
وما ذكروه لا يصح في العبد لانه يوالى ويعادي ويلزمه في الدار إذا
أطلق ولميذكر مالكها فانه يحنث بدخولها بعد بيع مالكها اياها ( القسم
الرابع ) إذا تغيرت صفته بما يزيل اسمه ثم عادت كمقص انكسر ثم أعيد وقلم
كسر ثم بري وسفينة نقضت ثم أعيدت فانه يحنث لان أجزاءها واسمها موجودان
فأشبه ما لو لم يتغير ( القسم الخامس ) إذا تغيرت صفته بما لا يزيل اسمه
كلحم شوي وعبد بيع ورجل مرض فانه يحنث به بلا خلاف نعلمه لان الاسم الذي
علق عليه اليمين لم يزل ، ولا زال التغيير فحنث به كما لو لم يتغير حاله
( فصل ) وان قال والله لا كلمت سعدا زوج هند أو سيد صبيح أو صديق عمرو أو
مالك هذا الدار أو صاحب الطيلسان ، أو لا كلمت هندا امرأة سعد أو صبيحا
عبده أو عمرا صديقه ف ؟ لق الزوجة وباع العبد والدار والطيلسان وعادى عمرا
وكلمهم حنث لانه متى اجتمع الاسم والاضافة غلب الاسم بجريانه مجرى التعيين
في تعريف المحل
( فصل ) ولو حلف لا يلبس هذا الثوب وكان رداء في حال حلفه
فارتدى به أو اتزر أو اعتم به