الشرح الکبير
(١)
مسألة في إرسال الكلب المعلم وشروط ارسال الجارح
٣ ص
(٢)
أباح أبوحنيفة متروك التسيمة في السهو دون العمد
٤ ص
(٣)
الشرط الثالث أن يكون أرسل الجارحة على الصيد
٥ ص
(٤)
الشرط الرابع أن يكون الجارح معلما
٦ ص
(٥)
ترك الاكل شرط في الكلب المعلم
٧ ص
(٦)
الشرط الخامس أن لا يأكل من الصيد
٨ ص
(٧)
الشرط السادس والسابع من شروط الصيد بالجارح
٩ ص
(٨)
كل ما يقبل التعليم ويمكن الاصطياد به فحكمه حكم الكلب
١٠ ص
(٩)
حكم إرسال البازي وصيد الكلب الاسود
١١ ص
(١٠)
حكم ما اذا أدرك الصيد وفيه روح
١٢ ص
(١١)
ان لم يكن معه ما يذكيه أشلى السائد له عليه ليقتله
١٣ ص
(١٢)
حكم ما اذا أسل كلبه فأصاف معه غيره
١٤ ص
(١٣)
حكم ما لو أرسل كلبه وأرسل مجوسي كلبه
١٥ ص
(١٤)
إذا صاد المجوسي بكلب مسلم لم يبح صيده
١٦ ص
(١٥)
إذا سمى ورمى صيدا فأصاب غيره جاز أكله
١٧ ص
(١٦)
يعتبر في السهم ما يعتبر في الجارح غير التعليم
١٨ ص
(١٧)
حكم ما لو رمي الصيد فغاب عن عينيه الخ
١٩ ص
(١٨)
معنى الاقعاص والانماء وحكم ما وجد بعد يوم الخ
٢٠ ص
(١٩)
حكم ما لو رماء فوقع في ماء أو تردى من جبل
٢٢ ص
(٢٠)
حكم ما لو رمى طائرا في الهواء
٢٢ ص
(٢١)
حكم ما لو رمى صيدا فأبان منه عضوا
٢٣ ص
(٢٢)
حكم مابان من الصيد
٢٤ ص
(٢٣)
حكم نصب المناجل للصيد ومالو صاد بالمعراض
٢٥ ص
(٢٤)
حكم آلات الصيد حكم المعراض
٢٦ ص
(٢٥)
حكم ما لو رمى صيدا فأثبته ثم رماه آخر
٢٧ ص
(٢٦)
حكم مالو رمى الصيد اثنان معا فقتلاه
٢٩ ص
(٢٧)
حكم مالو رمى صيدا فأصابه وبقي على امتناعه حتى دهخل دار انسان
٣٠ ص
(٢٨)
حكم ما لو كان في سفينة فوثبت سمكة في حجره
٣١ ص
(٢٩)
لا يصاد السمك بشئ ؟؟ ومن ترك التسمية على الصيد عامدا لم يؤكل
٣٢ ص
(٣٠)
التسمية على الذبيحة معتبرة حال الذبح
٣٣ ص
(٣١)
حكم ما لو ندعيره يقدر عليه فرماه بسهم
٣٤ ص
(٣٢)
المسلم والكتابي في كل ما نقدم من وصف سواء
٣٥ ص
(٣٣)
حكم ما لو كان أحد أبوي الكتابي تحل ذبيحته والاخر لاتحل
٣٦ ص
(٣٤)
لاؤكل ما قبل بالحجر أو البندق لانه موقوذ
٣٧ ص
(٣٥)
لا يؤكل صيد المجوسي وذبيحته إلا ما كان من حوت
٣٨ ص
(٣٦)
حكم سائر الكفار من عبدة الاوثان حكم المجوسي
٣٩ ص
(٣٧)
مامات من الحينان في الماء فهو حلال وان طفا
٤٠ ص
(٣٨)
يباح أكل الجراد باجماع أهل العلم
٤١ ص
(٣٩)
ذكاة المقدور عليه من الصيد والانعام في الحلق واللبة
٤٢ ص
(٤٠)
شرطا الالة أن تكون محدودة وأن لا تكون سنا ولا ظفرا
٤٣ ص
(٤١)
شرطا الالة أن تكون محدودة وأن لا تكون سنا ولا ظفرا
٤٣ ص
(٤٢)
بيان موضع الذبح والدكر على المذبوح
٤٤ ص
(٤٣)
يستحب أن ينحر البعير ويذبح ماسواه
٤٥ ص
(٤٤)
يسن الذبح بسكين جاه ولا نؤكل المصبورة الخ
٤٦ ص
(٤٥)
ان ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح جاز
٤٧ ص
(٤٦)
حكم ما لو ذبح فأنى على المقاتل ولم تخرج الروح حتى وقعت في الماء
٤٨ ص
(٤٧)
حكم مالو ذبحها من قفاها وهو مخطئ فأتت السكين على موضع ذبحها
٤٩ ص
(٤٨)
فصلان في حكم الذبح من القفا
٥٠ ص
(٤٩)
ذكاة الجنين بذكاة أمه أشعر أو لم يشعر
٥١ ص
(٥٠)
ذكاة الجنين بذكاة أمه
٥٢ ص
(٥١)
لا يقطع عضو مما زكي حتى تزهق نفسه
٥٣ ص
(٥٢)
ذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال
٥٤ ص
(٥٣)
فوائد حديث النبي (ص ) في شاة جارية كعب ابن مالك
٥٥ ص
(٥٤)
يشترط في الذابح أن يكون عاقلا
٥٦ ص
(٥٥)
حكم ما لو ذبح الكتابي ما حرم الله عليه
٥٧ ص
(٥٦)
حكم ما لو ذبح ما يزعم أنه محرم عليه ولم يثبت أنه كذلك
٥٨ ص
(٥٧)
مسألة في ذبح الاخرس
٥٩ ص
(٥٨)
مسألة في ذبح الجنب
٦٠ ص
(٥٩)
فصل في المنخقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع
٦١ ص
(٦٠)
حكم الشاة المريضة اذا ذبحت
٦٢ ص
(٦١)
فروع في الشاة المريضة اذا ذبحت
٦٣ ص
(٦٢)
المحرم من الحيوان ما نص الله عليه في كتابه
٦٤ ص
(٦٣)
حكم القنفذ والحمر الاهلية
٦٥ ص
(٦٤)
البغال حرام والبان الحمر وكل ذي ناب من السباع
٦٦ ص
(٦٥)
فصول في حكم أكل القرد وابن آوى والثعلب والفيل والدب
٦٧ ص
(٦٦)
كل ذي مخلب من الطير حرام وكذا ما يأكل الجيف
٦٨ ص
(٦٧)
يحرم الخطاف والخفاش وما عدا ما ذكر فمباح
٦٩ ص
(٦٨)
تباح الارانب والوبر واليربوع
٧٠ ص
(٦٩)
يباح من الطيور مالم يذكره في المحرمات
٧١ ص
(٧٠)
يكره ركوب الجلالة
٧٢ ص
(٧١)
من اضطر إلى الميتة فلايأكل منها إلا مايأمن معه الموت
٧٣ ص
(٧٢)
في وجوب الاكل من الميتة على المضطر وجهان
٧٤ ص
(٧٣)
ليس للمضطر في سفر المعصية الاكل من الميتة
٧٥ ص
(٧٤)
يأكل المضطر مما وقع من الشجرة
٧٦ ص
(٧٥)
في الاكل من الزرع وفي لبن الماشية روايتان
٧٧ ص
(٧٦)
فصول في المضطر وفيما يأكله
٧٨ ص
(٧٧)
فصول في المضطر إلى مايأكله
٧٩ ص
(٧٨)
ان لم يصب المضطر إلا طعاما لم يبعه مالكه أخذ قهرا"
٨٠ ص
(٧٩)
لا بأس بأكل الضب والضبع
٨١ ص
(٨٠)
كراهة أكل الترياق والرخصة في أكل الضبع
٨٢ ص
(٨١)
لا يؤكل مارمي بسهم مسموم وكذا ما يعيش في البر ومأواه البحر
٨٣ ص
(٨٢)
حكم مالا يعيش الا في الماء
٨٤ ص
(٨٣)
فصول في كلب الماء والجري والسمكة توجد في بطن السمكة
٨٥ ص
(٨٤)
حكم ما لو وقعت النجاسة في مائع كالدهن وما أشبهه
٨٦ ص
(٨٥)
فصل في شحوم الميتة وشحم الخنزير
٨٧ ص
(٨٦)
الاستصباح بالزيت النجس وأنواع ما يكره أكله
٨٨ ص
(٨٧)
حكم الثوم وذكر ماكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة
٨٩ ص
(٨٨)
فصل في الضيافة
٩٠ ص
(٨٩)
تستحب التسمية عند الطعام وحمد الله في آخره
٩١ ص
(٩٠)
يستحب الاكل والشرب باليمين والاكل بثلاث أصابع
٩٢ ص
(٩١)
فصول في آداب الاكل
٩٣ ص
(٩٢)
حكم من أراد أن يضحي فدخل العشر الخ
٩٥ ص
(٩٣)
تجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة
٩٦ ص
(٩٤)
لا بأس أن يذبح الرجل عن أهله شاة واحدة
٩٧ ص
(٩٥)
ترتيب الاضاحي في الفضل
٩٨ ص
(٩٦)
لا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني من غيره
٩٩ ص
(٩٧)
مسألة فيما يجتنب في الضحايا
١٠٠ ص
(٩٨)
لا تجزئ العمياء
١٠١ ص
(٩٩)
يجزئ الخصي والجماء وتكره مشقوقة الاذن
١٠٢ ص
(١٠٠)
فصول في الاضحية
١٠٣ ص
(١٠١)
حكم ما لو اشترى أضحية فلم يوجبها حتي علم بها عيبا
١٠٤ ص
(١٠٢)
لا يشرب من لبن الاضحية الالفاضل ويذبح ولدها معها
١٠٥ ص
(١٠٣)
إيجاب الاضحية أن يقول هي أضحية
١٠٦ ص
(١٠٤)
ان ذبحها ناقصة لم تجزئه ولا تباع أضحية الميت في دينه
١٠٧ ص
(١٠٥)
فصل في الاضحية عن اليتيم ومسألة فيما يؤكل من الاضحية
١٠٨ ص
(١٠٦)
قسم الاضحية أثلاثا ومعنى القانع والمعتر
١٠٩ ص
(١٠٧)
يجوز ادخار لحوم الاضاحي وان يطعم الكافر ولا يعطى الجازر منها بأجرته
١١٠ ص
(١٠٨)
يجوز ابدال الاضحية بخير منها والانتفاع بجلدها
١١١ ص
(١٠٩)
لا يجو بيعها ولا إبدالها على ما اختاره أبوالخطاب
١١٢ ص
(١١٠)
الاختلاف في وقت التضحية
١١٣ ص
(١١١)
إن فات وقت الذبح ذبح الواجب قضاء
١١٥ ص
(١١٢)
لا يستحب أن يذبح الاضحية الا المسلم
١١٦ ص
(١١٣)
يقوم عند الذبح بسم والله أكبر وتكفي النية في تعيين من يذبح عنه
١١٧ ص
(١١٤)
لا يضحى عما في البطن ويجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة
١١٨ ص
(١١٥)
مسألة في العقيقة
١١٩ ص
(١١٦)
العقيقة أفضل من الصدقة بقيمتها وعن الغلام شاتان والجارية شاة
١٢٠ ص
(١١٧)
تذبح العقيقة يوم السابع
١٢١ ص
(١١٨)
يستحب أن يحلق رأس الصبي يوم السابع
١٢٢ ص
(١١٩)
يجتنب في العقيقة من العيب ما يجتنب في الاضحية
١٢٣ ص
(١٢٠)
يباع جلد العقيقة ورأسها وسقطها ويتصدق به
١٢٤ ص
(١٢١)
يستحب للوالد أن يؤذن في أذن ابنه
١٢٥ ص
(١٢٢)
حكم الفريعة والعتيرة
١٢٦ ص
(١٢٣)
السبق في النصل والحافر والخف لاغير
١٢٨ ص
(١٢٤)
ما تجوز المسابقة عليه وما لا تجوز
١٢٩ ص
(١٢٥)
مسألة فيما لو أراد أن يستبقا
١٣٠ ص
(١٢٦)
المسابقة عقد جائز ويشترط أن يكون العوض مطلوبا
١٣١ ص
(١٢٧)
حكم ما لو شرط أن يطعم السبق أصحابه
١٣٢ ص
(١٢٨)
ترتيب المسابقين بالخيل وتسميتهم
١٣٣ ص
(١٢٩)
حكم ما لو قال لعشرة من سبق منكم فله عشرة
١٣٤ ص
(١٣٠)
حكم ما إذا أخرجا الجعل جميعا
١٣٥ ص
(١٣١)
يشترط في المسابقة بالحيوان أن تحدد المسافة والغاية
١٣٦ ص
(١٣٢)
يشترط ارسال الفرسين والبعيرين دفعة واحدة
١٣٧ ص
(١٣٣)
يشترط في الرهان أن تكون الدابتان من جنس واحد
١٣٨ ص
(١٣٤)
من شروط المناضلة صفة الاصابة وتقدير الغرض ومعرفة المسافة
١٤٠ ص
(١٣٥)
ضرب المناضلة
١٤٢ ص
(١٣٦)
السنة أن يكون لهما غرضان
١٤٤ ص
(١٣٧)
ان شرطا أن يرمياه ارشاقا كثيرة جاز
١٤٥ ص
(١٣٨)
حكم ما لو تشاحا في موضع الوقوف
١٤٦ ص
(١٣٩)
يجوز عقد النضال على جماعة
١٤٧ ص
(١٤٠)
حكم ما لو كان النضال بين حزبين
١٤٨ ص
(١٤١)
لا يجوز أن يقولوا نقرع فمن خرجت قرعته فهو السابق
١٤٩ ص
(١٤٢)
حكم مالو فضل أحد المتناضلين صاحبه إلخ
١٥٠ ص
(١٤٣)
حكم ما لو أطارت الريح الغرض فوقع السهم في موضه
١٥١ ص
(١٤٤)
حكم ما لو كان شرطهما خواسق
١٥٢ ص
(١٤٥)
حكم ما لو شرط خاسفا فوقع السهم في ثقب بالغرض
١٥٣ ص
(١٤٦)
حكم مالو قال رجل لاخر ارم هذا السهم فان أصبت به فلك درهم
١٥٤ ص
(١٤٧)
حكم ما لو عقد النضال ولم يذكرا قوسا
١٥٥ ص
(١٤٨)
تصح السابقة مع اختلاف الاقواس
١٥٦ ص
(١٤٩)
ظاهر كلام أحمد اباحة الرمي بالقوس الفارسية
١٥٧ ص
(١٥٠)
لا يجوز أن يجنب أحد هما إلى فرسه فرسا الخ
١٥٨ ص
(١٥١)
معنى الجلب والجنب
١٥٩ ص
(١٥٢)
تصح اليمين من الكافر وتلزمه الكفارة بالحنث
١٦١ ص
(١٥٣)
لا يجوز الحلف بغير الله وصفاته
١٦٢ ص
(١٥٤)
الدليل على الحلف بغير الله
١٦٣ ص
(١٥٥)
يكره الافراط في الحلف بالله تعالى
١٦٤ ص
(١٥٦)
معنى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم
١٦٥ ص
(١٥٧)
الايمان خمسة أقسام
١٦٦ ص
(١٥٨)
الحلف المندوب
١٦٧ ص
(١٥٩)
الحلف المباح
١٦٨ ص
(١٦٠)
الحلف المكروه
١٦٩ ص
(١٦١)
الحلف المحرم وهو الحلف الكاذب
١٧٠ ص
(١٦٢)
حكم ما لو كانت اليمين على فعل كاذب
١٧١ ص
(١٦٣)
مسألة فيمن حلف ان يفعل شيئا ولم يفعله الخ
١٧٢ ص
(١٦٤)
اليمين التى فيها الكفارة هى ما كان على المستقبل من الافعال
١٧٣ ص
(١٦٥)
حكم ما لو فعل ناسيا ما حلف ان لا يفعله
١٧٤ ص
(١٦٦)
حكم المكره على الفعل الذي حلف لا يفعله
١٧٦ ص
(١٦٧)
حكم من حلف على شئ وهو يعلم أنه كاذب وهى يمين الغموس
١٧٧ ص
(١٦٨)
حكم من حلف على شئ وهو يعلم أنه كاذب
١٧٨ ص
(١٦٩)
مسألة فيمن تلزمه الكفارة
١٧٩ ص
(١٧٠)
تعريف أيمان الكفارة
١٨٠ ص
(١٧١)
مسألة فيمن حلف على شئ يظنه كما حلف
١٨١ ص
(١٧٢)
مسألة في اليمين المكفرة
١٨٢ ص
(١٧٣)
أقسام اليمين المكفرة
١٨٣ ص
(١٧٤)
فصل في القسم بصفات الله تعالى
١٨٤ ص
(١٧٥)
أقسام صقات الله تعالى
١٨٥ ص
(١٧٦)
ان قال وحق الله فهى يمين مكفرة
١٨٦ ص
(١٧٧)
حكم ما لو قال لعمر الله
١٨٧ ص
(١٧٨)
القسم مع حذف الحرف
١٨٨ ص
(١٧٩)
أقسام حروف القسم
١٨٩ ص
(١٨٠)
حكم ما لو أقسم بغير حروف القسم
١٩١ ص
(١٨١)
يجاب القسم باربعة أحرف
١٩٢ ص
(١٨٢)
حكم القسم بالقرآن أو بآية من آياتة
١٩٣ ص
(١٨٣)
حكم ما لو أخرج النذر مخرج اليمين
١٩٤ ص
(١٨٤)
لا نذر في غضبه وكفارته كفارة يمين
١٩٥ ص
(١٨٥)
حكم القسم بالعهد
١٩٦ ص
(١٨٦)
حكم القسم بالخروج من الاسلام
١٩٨ ص
(١٨٧)
حكم ما قال هو يستحل الخمر والزنا
٢٠٠ ص
(١٨٨)
لا يجوز الحلف بالبراءة من الاسلام ولا بتحريم مملوكه
٢٠٢ ص
(١٨٩)
الدليل على أن تحريم ما أحل الله يمين
٢٠٢ ص
(١٩٠)
حكم ما لو قال أقسم الله أو أشهد بالله أو أعزم بالله
٢٠٣ ص
(١٩١)
حكم ما لو قال أحلف بالله وأولي بالله
٢٠٤ ص
(١٩٢)
حكم ما لو قال أقسمت أو آليت أو حلقت لا فعلن
٢٠٥ ص
(١٩٣)
لو قال أعزم او عزمت لم يكن قسما نوي اليمين او لم ينو
٢٠٦ ص
(١٩٤)
القسم بامانة الله
٢٠٧ ص
(١٩٥)
حكم ما لو قال والامانة لافعات ونوى الحلف بامانة الله
٢٠٨ ص
(١٩٦)
لا تنعقد اليمين بالحلف على مخلوق كالكعبة والانبياء
٢٠٨ ص
(١٩٧)
حكم ما لو حلف بهذه الاشياء كلها
٢١٠ ص
(١٩٨)
حكم ما لو حلف يمينا واحدة على اجناس مختلفة
٢١١ ص
(١٩٩)
حكم من حلف بحق القرآن
٢١٣ ص
(٢٠٠)
حكم من حلف بنحر ولده
٢١٥ ص
(٢٠١)
حكم ما لو نذر ذبح ولده أواجنبي
١١٧ ص
(٢٠٢)
حكم من نذرت ذبح ولدها
١١٨ ص
(٢٠٣)
حكم من حلف أن يعتق ما يملك
١١٩ ص
(٢٠٤)
حكم ما لو قال إن فعلت فلله على ان اعتق عيدى
٢٢٠ ص
(٢٠٥)
حكم مالو قال عبد فلان حر أن دخلت الدار
٢٢١ ص
(٢٠٦)
من حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده
٢٢٢ ص
(٢٠٧)
الدليل على ان الكفارة لا تجزئ قبل الحنث
٢٢٣ ص
(٢٠٨)
التكفير قبل اليمين لا يجوز
٢٢٤ ص
(٢٠٩)
التكفير قبل الحنث وبعده سواء في الفضيلة
٢٢٥ ص
(٢١٠)
حكم ما لو حلف فقال ان شاء الله تعالى
٢٢٦ ص
(٢١١)
يشترط ان يستثني بلسانه
٢٢٨ ص
(٢١٢)
يصح الاستثناء في كل يمين بكفرة
٢٢٩ ص
(٢١٣)
حكم ما لو قال والله لا شربن اليوم ان شاء زيد
٢٣٠ ص
(٢١٤)
حكم ما لو استثني في الطلاق والعناق
٢٣١ ص
(٢١٥)
حكم مالو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق
٢٣٢ ص
(٢١٦)
يصح تعليق العتق والطلاق على حدوث الملك
٢٣٣ ص
(٢١٧)
حكم ما لو حلف أن لا ينكح فلانة الخ
٢٣٤ ص
(٢١٨)
حكم مالو حلف لا يبيع أو يزوج
٢٣٥ ص
(٢١٩)
حكم ما لو خلف لا يتزوج
٢٣٦ ص
(٢٢٠)
حكم ما لو حلف لا تسريت فوطئ جاريته
٢٣٧ ص
(٢٢١)
حكم ما لو حلف لا يهب فأهدى اليه أو أعمر
٢٣٨ ص
(٢٢٢)
حكم ما لو حلف الا يشتري فلانا أولا يضربه
٢٣٩ ص
(٢٢٣)
حكم ما لو حلف ليطلقن زوجته
٢٤٠ ص
(٢٢٤)
حكم ما لو حلف لا يضرب امرأته فلطمها
٢٤١ ص
(٢٢٥)
مسألة فيمين حلف فتأول في يمينه
٢٤٢ ص
(٢٢٦)
أحوال المتأول باليمين
٢٤٣ ص
(٢٢٧)
حال المتأول باليمين
٢٤٤ ص
(٢٢٨)
النوربة والمعاريض باليمين
٢٤٥ ص
(٢٢٩)
فصل في المستحيل والحلف عليه
٢٤٦ ص
(٢٣٠)
حكم ما لو قال والله لا يفعلن فلان كذا
٢٤٨ ص
(٢٣١)
تستحب اجابة من سأل بالله
٢٤٨ ص
(٢٣٢)
حكم ما لو حلف على فعل شئ أو تركه
٢٤٩ ص
(٢٣٣)
شروط من تدفع اليه الكفارة
٢٥١ ص
(٢٣٤)
قدر مالكل مسكين من الكفارة
٢٥٣ ص
(٢٣٥)
معنى قوله تعالى ( من أوسط ما تطعمون أهليكم )
٢٥٤ ص
(٢٣٦)
الافضل اخراج الحب ويجب أن يكون المخرج سالما من العيب
٢٥٥ ص
(٢٣٧)
لا يجزئ مكان الطعام ان يعطيهم أضعاف قيمته ورقا
٢٥٦ ص
(٢٣٨)
كل من يمنع من الزكاة يمنع من الكفارة
٢٥٧ ص
(٢٣٩)
العاجز عن عدد المساكين يردد على الموجودين
٢٥٨ ص
(٢٤٠)
حكم ما لو دفع الكفارة إلى من ظنه فقيرا" فبان غنيا
٢٥٩ ص
(٢٤١)
ما يجزئ للرجل وما يجزئ للمرأة من كسوة الكفارة
٢٦٠ ص
(٢٤٢)
يجوز أن يكسوهم من جميع أصناف الكسوة
٢٦١ ص
(٢٤٣)
الشروط التي تعتبر في الرقبة المجزئة
٢٦٢ ص
(٢٤٤)
التعليل لشرط كون الرقبة مؤمنة صلت وصامت
٢٦٣ ص
(٢٤٥)
يجزئ عتق الصبى المسلم في الكفارة
٢٦٤ ص
(٢٤٦)
حكم ما لو أعتق غائبا تعلم حياته
٢٦٥ ص
(٢٤٧)
لا يصح أداء الكفارة عمن وجبت عليه بغير أمره
٢٦٦ ص
(٢٤٨)
حكم ما لو اشتري الرقبة بشرط العتق فاعتقها في الكفارة
٢٦٧ ص
(٢٤٩)
حكم ما لو اشتري من يعتق عليه ينوي بشرائه الكفارة
٢٦٨ ص
(٢٥٠)
حكم ما لو ملك نصف عبد فأعتقه عن كفارته
٢٦٩ ص
(٢٥١)
لا يجزئ في الكفارة أم ولد
٢٧٠ ص
(٢٥٢)
لا يجزئ المكاتب ويجزئ المدير
٢٧١ ص
(٢٥٣)
يجزئ الخصي وولد الزنا
٢٧٢ ص
(٢٥٤)
من لم يجد واحدا من هذه الثلاثة أجزأه صيام ثلاثة ايام
٢٧٣ ص
(٢٥٥)
لو كان الحانث عبدا" لم يكفر بغير الصوم
٢٧٤ ص
(٢٥٦)
حكم ما لو أعتق العبد عبدا عن كفارته باذن سيده
٢٧٥ ص
(٢٥٧)
حكم من حنث وهو عبد فلم يكفر حتى عتق
٢٧٦ ص
(٢٥٨)
حكم مالو وجد ما يكفر به وعليه دين
٢٧٧ ص
(٢٥٩)
من له دار لاغي له عنها أجزأه الصيام في الكفارة
٢٧٨ ص
(٢٦٠)
يجزئه اطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة
٢٧٩ ص
(٢٦١)
حكم ما لو أطعم المسكين بعض الطعام وكساه بعض الكسوة
٢٨٠ ص
(٢٦٢)
حكم من دخل في الصوم ثم أبسر
٢٨١ ص
(٢٦٣)
حكم ما لو وجبت الكفارة على موسر فاعسر
٢٨٢ ص
(٢٦٤)
حكم مالو لم ينو شيئا
٢٨٤ ص
(٢٦٥)
حكم ما لو اختلف السبب والنية
٢٨٥ ص
(٢٦٦)
ان حلف لا يقيم فاقامه لنقل متاعه لم يحنث
٢٨٦ ص
(٢٦٧)
حكم ما لو حلف لا يساكن فلانا
٢٨٧ ص
(٢٦٨)
حكم ما لو حلف لا ساكنت فلانا في هذه الدار
٢٨٨ ص
(٢٦٩)
فصل فيما لو حلف لا يدخل الدار فاكره على دخولها
٢٨٩ ص
(٢٧٠)
حكم ما لو حلف لا يدخل الدار فتعلق بغصن شجرة في الدار
٢٩٠ ص
(٢٧١)
حكم ما لو حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا مملوكة له
٢٩١ ص
(٢٧٢)
حكم ما لو حلف لايدخل دارا فأدخل شيئا منه
٢٩٢ ص
(٢٧٣)
فروع في الحلف
٢٩٣ ص
(٢٧٤)
حكم ما لو حلف لا يضاجع امرأته على فراش الخ
٢٩٥ ص
(٢٧٥)
حكم ما لو حلف الايأكل طعاما اشتراه زيد الخ
٢٩٦ ص
(٢٧٦)
حكم ما لو حلف ألا يلبس من غزل فلانة
٢٩٧ ص
(٢٧٧)
حكم من حلف الا يلبس ثوبا فاشترى بثمنه ثوبا فلبسه
٢٩٨ ص
(٢٧٨)
حكم ما ل حلف الايأوي مع زوجته في دار
٢٩٩ ص
(٢٧٩)
حكم ما لو حلف ان يضرب عبده في غد
٣٠٠ ص
(٢٨٠)
حكم ما لو حلف لا يكلم فلانا حينا
٣٠٢ ص
(٢٨١)
حكم ما لو حلف لا يكلمه زمنا أو نحوه
٣٠٣ ص
(٢٨٢)
حكم ما لو حلف أن يعطيه حقه في وقت فقضاه قبله
٣٠٤ ص
(٢٨٣)
حكم ما لو حلف ليقضينه حقه في غد
٣٠٥ ص
(٢٨٤)
حكم ما لو حلف الايأكل هذا الرطب فأكله تمرا
٣١١ ص
(٢٨٥)
اقصام الاسماء
٣٢١ ص
(٢٨٦)
حكم ما لو كلم غير المحلوف عليه
٣٢٨ ص
(٢٨٧)
أقسام النذر
٣٣٢ ص
(٢٨٨)
حكم ما لونذر طاعة لا أصل لها في الوجوب
٣٣٣ ص
(٢٨٩)
النذر المبهم ونذر المعصية
٣٣٤ ص
(٢٩٠)
النذر نذران
٣٣٥ ص
(٢٩١)
النذر المباح
٣٣٦ ص
(٢٩٢)
النذر المكروه
٣٣٧ ص
(٢٩٣)
النذر الواجب والنذر المستحيل
٣٣٨ ص
(٢٩٤)
حكم مالو نذر صياما ولم يذكر عددا
٣٤٤ ص
(٢٩٥)
مسألة فيمن نذر المشي إلى بيت الله الحرام
٣٤٥ ص
(٢٩٦)
فصول فيمن نذر الحج راكبا
٣٤٨ ص
(٢٩٧)
فصل فيمن نذر المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
٣٥٠ ص
(٢٩٨)
تفاضل الصلاة بالاماكن
٣٥١ ص
(٢٩٩)
مسألة فيمن نذر عتق رقبة
٣٥٢ ص
(٣٠٠)
حكم ما لو نذر هديا مطلقا
٣٥٣ ص
(٣٠١)
من نذر هديا لزمه ايصاله إلى مساكين الحرم
٣٥٤ ص
(٣٠٢)
حكم ما لو نذر أن يهدي إلى غير مكة
٣٥٥ ص
(٣٠٣)
حكم ما لو نذر صوم شهر من يوم يقدم فلان
٣٥٦ ص
(٣٠٤)
حكم ما لو نذر أن يحج العام وعليه حجة الاسلام
٣٥٧ ص
(٣٠٥)
حكم ما لو نذر أن يصوم يوم يقدم فلان
٣٥٨ ص
(٣٠٦)
حكم ما لو قال لله على صوم يوم العيد
٣٦١ ص
(٣٠٧)
النذر كاليمين
٣٩٢ ص
(٣٠٨)
حكم ما لو نذر صوم سنة بعينها
٣٦٣ ص
(٣٠٩)
حكم مالو نذر ان يصوم شهرا متتابعا
٣٦٤ ص
(٣١٠)
ما بين الهلالين شهر
٣٦٥ ص
(٣١١)
حكم ما لو نذر صوم شهر بعينه فأقطر يوما
٣٦٧ ص
(٣١٢)
فصل فيمن جن جميع الشهر المعين
٣٦٨ ص
(٣١٣)
مسألة فيمن نذر ان يصوم فمات قبل ان يصوم
٣٦٩ ص
(٣١٤)
قضاء النذر عن الميت
٣٧٠ ص
(٣١٥)
فصل فيمن نذر ان يطوف علي أربع
٣٧١ ص
(٣١٦)
حكم ما لو نذر صوم الدهر
٣٨٢ ص
(٣١٧)
ضروب الناس في القضاء
٣٧٥ ص
(٣١٨)
يجوز للقاضي أخذ الرزق
٣٧٦ ص
(٣١٩)
بعث القضاة إلى الامصار
٣٧٨ ص
(٣٢٠)
شروط القاضي
٣٨٠ ص
(٣٢١)
شروط الاجتهاد
٣٨١ ص
(٣٢٢)
للقاضي ان ينتهر الخصم إذا النوى
٣٨٦ ص
(٣٢٣)
فصل فيما ينظر فيه الحاكم أول مجلسه
٣٩٠ ص
(٣٢٤)
نظر القاضي في أمر الاوصياء
٣٩٣ ص
(٣٢٥)
لا يحكم القاضى بين اثنين وهو غضبان
٣٩٤ ص
(٣٢٦)
مسألة فيما إذا نزل بالقاضي أمر مشكل
٣٩٥ ص
(٣٢٧)
استحباب المشاورة في القضاء
٣٩٦ ص
(٣٢٨)
فصل في المشاورة لاستخراج الادلة
٣٩٧ ص
(٣٢٩)
يستحب أحد يحضر أهل العلم مجلس القاضي
٣٩٨ ص
(٣٣٠)
لا يحكم الحاكم بعلمه
٤٠٠ ص
(٣٣١)
ما يحكم القاضي فيه بعلمه ومالا يحكم فيه
٤٠١ ص
(٣٣٢)
الاستشهاد على ان القاضي لا يحكم بعلمه
٤٠٢ ص
(٣٣٣)
ما ينقضه القاضي من حكم غيره
٤٠٣ ص
(٣٣٤)
للقاضي أن ينقض ما تبين له خطؤه من قضاء غيره
٤٠٤ ص
(٣٣٥)
لا ينقض القاضي حكم غير لمخالفة اجتهاده
٤٠٥ ص
(٣٣٦)
حكم ما لو تغير اجتهاد القاضي قبل الحكم في الحادثة
٤٠٦ ص
(٣٣٧)
ليس على الحاكم تتبع من كان قبله
٤٠٧ ص
(٣٣٨)
حكم الحاكم لا يزيل الشئ عن صفته
٤٠٨ ص
(٣٣٩)
حكم ما لو استعدى رجل على رجل إلى الحاكم
٤١٠ ص
(٣٤٠)
فصل في المستعدى عليه
٤١١ ص
(٣٤١)
حكم ما لو كان المدعي عليه غائبا
٤١٢ ص
(٣٤٢)
حكم ما لو استعدى الحاكم في الحاكم المعزول
٤١٣ ص
(٣٤٣)
حكم ما لو ادعى ان الشهود شهود زور
٤١٤ ص
(٣٤٤)
حكم ما لو شهد عند القاضي من لا يعرفه
٤١٥ ص
(٣٤٥)
شروط الشاهد
٤١٦ ص
(٣٤٦)
لابد من معرفة اسلام الشاهد
٤١٩ ص
(٣٤٧)
حكم ما لو شهد عند الحاكم مجهول الحال
٤٢٠ ص
(٣٤٨)
لا يقبل التعديل والجرح الا من اثنين
٤٢١ ص
(٣٤٩)
لا يكفي ان يقول لا أعلم منه الا الخير
٤٢٢ ص
(٣٥٠)
لا يقبل التعديل الا من أهل الخبرة الباطنة
٤٢٣ ص
(٣٥١)
لابد من ذكر أسباب الجرح
٤٢٤ ص
(٣٥٢)
لا يقبل الجرح والتعديل من النساء
٤٢٥ ص
(٣٥٣)
ليس للحاكم ترتيب شهود لا يقبل غيرهم
٤٢٦ ص
(٣٥٤)
لا يكون كاتب القاضي غير عدل ولا قاسمه
٤٢٨ ص
(٣٥٥)
ينبغي ان يكون القاضي وافر العقل الخ
٤٢٩ ص
(٣٥٦)
صفة المحضر
٤٣٢ ص
(٣٥٧)
صورة السجل
٤٣٣ ص
(٣٥٨)
فصل في عدم قبول الهدية للقاضي
٤٣٦ ص
(٣٥٩)
فصل في الرشوة في الحكم ورشوة العامل
٤٣٧ ص
(٣٦٠)
ذم الرشوة
٤٣٨ ص
(٣٦١)
لا ينبغي للقاضي ان يتولى البيع ولا الشراء
٤٣٩ ص
(٣٦٢)
يجوز للقاضي حضور الولائم
٤٤٠ ص
(٣٦٣)
وجوب السدل بين الخصمين الخ
٤٤١ ص
(٣٦٤)
وجوب العدل في القضاء
٤٤٣ ص
(٣٦٥)
السنة بين الخصمين في الجلوس بين يدي القاضي
٤٤٤ ص
(٣٦٦)
فروع في ترتيب الخصوم عند القاضي
٤٤٦ ص
(٣٦٧)
فصل فيما لو كان في الخصوم مسافرون
٤٤٧ ص
(٣٦٨)
لا يسمع الحاكم الدعوى الا محررة
٤٤٨ ص
(٣٦٩)
ان رأى الحاكم ما يوجب رد الشهادة ردها
٤٥٢ ص
(٣٧٠)
تفريق الشهود وأول من فعله
٤٥٣ ص
(٣٧١)
حكم ما لو كان الحق لجماعة فرضوا بيمين واحدة
٤٥٤ ص
(٣٧٢)
حكم ما لو قال المدعي لي بينة غائبة
٤٥٥ ص
(٣٧٣)
حكم ما لو سكت عن الجواب فلم يقرو لم ينكر
٤٥٦ ص
(٣٧٤)
مسألة فيما لو حكم القاضي على رجل في غير عمله
٤٥٧ ص
(٣٧٥)
كتابة القاضي إلى القاضي
٤٥٨ ص
(٣٧٦)
كتابة الحاكم بثبوت البينة او الاقرار بالدين
٤٦٢ ص
(٣٧٧)
فصل فيمن استوفى الحق من المحكوم عليه الخ
٤٦٥ ص
(٣٧٨)
قبول الكتاب من قاضي مصر إلى قاضي مصر
٤٦٦ ص
(٣٧٩)
صفة كتاب القاضي إلى القاضي
٤٦٧ ص
(٣٨٠)
لا يقبل كتاب القاضي الا بشهادة عدلين
٤٦٩ ص
(٣٨١)
كتابة مذكرة بالشهادة
٤٧٠ ص
(٣٨٢)
فصل في تغير حال القاضي
٤٧٢ ص
(٣٨٣)
مسألة فيما لو تحاكم إلى القاضي أعجميان
٤٧٤ ص
(٣٨٤)
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم كتابة يهود
٤٧٥ ص
(٣٨٥)
مسألة فيما لو قال كنت حكمت في ولايتي لفلان الخ
٤٧٦ ص
(٣٨٦)
حكم ما لو أخبر القاضي بحكمه في غير موضع ولايته
٤٧٨ ص
(٣٨٧)
فصل فيما لو ولى الامام قاضيا ثم مات
٤٧٩ ص
(٣٨٨)
للامام تولية القضاة في بلدة وغيره
٤٨٠ ص
(٣٨٩)
ليس للحاكم ان يحكم بنفسه
٤٨٣ ص
(٣٩٠)
حكم ما لو حكم رجلان بينهما ورضياه
٤٨٤ ص
(٣٩١)
مسألة في الحكم على الغائب
٤٨٥ ص
(٣٩٢)
لا قضاء على الغائب في حقوق الادمبين
٤٨٦ ص
(٣٩٣)
فصل في الحاضر في البلد
٤٨٧ ص
(٣٩٤)
قسمة المكيلات والموزونات
٤٨٩ ص
(٣٩٥)
قسمة الاجناس المختلفة
٤٩٠ ص
(٣٩٦)
فصل في معنى القسمة
٤٩١ ص
(٣٩٧)
حكم ما لو سأل شريكه القسمة فامتنع
٤٩٢ ص
(٣٩٨)
حكم ما لو أمكن تعديل السهام
٤٩٣ ص
(٣٩٩)
اختلاف الضرر المانع من القسمة
٤٩٤ ص
(٤٠٠)
حكم ما لو طلب القسمة المستضر بها
٤٩٥ ص
(٤٠١)
حكم ما لو عدمت شروط القسمة أو أحدها
٤٩٦ ص
(٤٠٢)
فصل فيما إذا كانت دار بين اثنين علوها وسفلها
٤٩٧ ص
(٤٠٣)
فصل فيما لو كانت بينهما أرض واحدة
٤٩٨ ص
(٤٠٤)
حكم ما لو كانت بينهما أرض واحدة
٤٩٩ ص
(٤٠٥)
حكم ما لو كانت بينهما أرض قيمتها مائة الخ
٥٠١ ص
(٤٠٦)
مسألة في طرح السهام إذا قسم
٥٠٢ ص
(٤٠٧)
أقسام قسمة الاجبار
٥٠٣ ص
(٤٠٨)
اختلاف السهام والقيمة
٥٠٥ ص
(٤٠٩)
حكم ما لو ظهر في نصيب أحد هما عيب
٥١٠ ص
(٤١٠)
شروط الاجبار على القسمة
٥١٥ ص
(٤١١)
التزويج بالاجنبي يسقط الحضانة
٥٢٢ ص
(٤١٢)
حكم ما لو اختار الغلام أباه
٥٢٥ ص
(٤١٣)
شروط تخيير الغلام
٥٢٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص

الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٢٧ - حكم ما لو حلف فقال ان شاء الله تعالى

فتجب بمجرد الايجاب وذكره أبو الخطاب قال شيخنا ولا أعلم قولا للشافعي الا ان الظاهر انه لا يخالف في الوصية والهدية لان الاسم يقع عليها بدون القبول ولهذا لما قال الله تعالى ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين ) إنما اراد الايجاب دون القبول ولان الوصية تصح قبل موت الموصي ولا قبول لها حينئذ


( مسألة )

( وإن حلف لا يتصدق عليه فوهبه لم يحنث لان التصدق نوع من الهبة ولا يحنث الحالف على نوع آخر ولا يثبت للجنس حكم النوع ولهذا حرمت الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحرم الهبة ولا الهدية بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة " هو عليها صدقة ولنا هدية " وان حلف لا يهبه شيئا فأسقط عنه دينا لم يحنث الا ان ينوي لان الهبة تمليك عين وليس له الا دين في ذمته


( مسألة )

( وان حلف لا يهبه فتصدق عليه حنث وكذلك ان اهدى له أو أعمره ) لان ذلك من أنواع الهبة وان أعطاه من الصدقة الواجبة يحنث لان ذلك حق لله تعالى عليه يجب اخراجه فليس هو هبة منه فان تصدق عليه تطوعا حنث قال القاضي هو مذهب الشافعي وقال أبو الخطاب لا يحنث وهو قول اصحاب الرأي لانهما يختلفان اسما وحكما بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم " هو عليها صدقة ولنا هدية " وكانت الصدقة محرمة عليه والهدية حلال له ويقبل الهدية