الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٣ - ان لم يكن معه ما يذكيه أشلى السائد له عليه ليقتله
ولنا انه آلة صاد بها المسلم فحل صيده كالقوس والسهم ، وقال ابن المسيب هو بمنزلة شفرته والآية دلت على إباحة الصيد بما علمناه وما علمه غيرنا فهو فيثبت الحكم بالقياس الذي ذكرناه ، يحققه أن التعليم انما أثر في جعله آلة ولا تشترط الاهلية في ذلك هنا كعمل القوس والسهم وانما أثر فيما أقيم مقام الزكاة وهو ارسال الآلة من الكلب والسهم وقد وجد الشرط هنا .
( مسألة )
( وان صاد المجوسي بكلب المسلم لم يحل صيده في قول الجميع )
( مسألة )
( وان ارسل المسلم كلبا فزجره المجوسي حل صيده لان الصائد هو المسلم وان ارسله مجوسي فزجره مسلم لم يحل لان الصائد هو المجوسي ) .
فصل
) الثاني الآلة وهي نوعان : محدد فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة ولابد أن يجرحهفان قتله بثقله لم يحل لانه وقذ فيدخل في عموم قوله تعالى ( والموقوذة )
( مسألة )
( وان أصاب بالمعراض اكل ما قتل بحده دون عرضه ) المعراض عود محدد وربما جعل في رأسه حديدة .
قال احمد المعراض يشبه السهم يحذف به الصيد فربما اصاب الصيد بحده فخرق وقتل فيباح .