الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٦٦ - حكم ما لو قال لله على صوم يوم العيد
ركعتين قال " صل ههنا " ثم أعاد عليه قال " صل ههنا " ثم اعاد
عليه قال " صل ههنا " ثم أعاد عليه قال " شأنك " رواه الامام احمد ولفظه "
والذي نفسي بيده لو صليت ههنا لاجزأ عنك كل صلاة في بيت المقدس " وقد سبق
هذا في باب الاعتكاف
( فصل ) وان أفسد الحج المنذور ماشيا وجب القضاء مشيا
لان القضاء يكون على صفة الاداء وكذلك ان فاته الحج لكن ان فاته الحج سقط
توابع الوقوف من المبيت بمزدلفة ومنى والرمي وتحلل للعمرة ويمضي في الحج
الفاسد ماشيا حتى يحل منه
( مسألة )
( فان نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها )إذا نذر رقبة فهي التي تجزئ في الكفارة وهي المؤمنة السليمة من العيوب المضرة بالعمل على ما ذكرنا في بابا الظهار لان النذر المطلق تحمل على المعهود في الشعر والواجب باصل الشرع كذلك وهو أحد الوجهين لاصحاب الشافعي ( والثاني ) تجزئه أي رقبة كانت صحيحة أو معيبة مسلمة أو كافرة لان الاسم يتناول جميع ذلك ولان المطلق يحمل على معهود الشرع وهو الواجب في الكفارة وما ذكروه يبطل بنذر المشي إلى بيت الله الحرام فانه لا يحمل على ما تناوله الاسم فاما ان نوى رقبة بعينها أجزأه عتقها اي رقبة كانت لانه نوى بلفظه ما يحتمله ، وان نوى ما يقع عليه الاسم الرقبة أجزأه ما نواه لما ذكرنا فان المطلق يتقيد