الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٦٨ - حكم ما لو اشتري من يعتق عليه ينوي بشرائه الكفارة
إلى محل الاخرى وجب أن يكون في الجميع روايتان ، وان قصرت كل رواية على محلها كان الامر على خلاف ما قال القاضي وهو ان يحنث في المطلق ولا يحنث في المعين .
فصل
) فان حلف ليشربن شيئا فأكله أو ليأكلنه فشربه خرج فيه وجهان بناء
على الروايتين في الحنث إذا حلف على الترك ومتى تقيدت يمينه بنية أو سبب
يدل عليها كانت يمينه على ما نواه أو دل عليه السبب لان الايمان على النية
( فصل ) فان حلف لا يشرب شيئا فمصه ورمى به فقد روي عن أحمد فيمن حلف لا
يشرب فمص قصب السكر لا يحنث وقال ابن ابي موسى إذا حلف لا يأكل ولا يشرب
فمص قصب السكر لا يحنث وهذا قول أصحاب الرأي فانهم قالوا إذا حلف فمص حب
رمان ورمى بالتفل لا يحنث لانه ليس بأكل ولا شرب ويجئ على قول الخرقي أنه
يحنث لانه قد تناوله فوصل إلى حلقه وبطنه فيحنث به على ما قلناه فيمن حلف
لا يأكل شيئا فشربه أو لا يشربه فأكله وان حلف لا يأكل سكرا فتركه في فيه
حتى ذاب وابتلعه خرج على الروايتين
( مسألة )
( فان حلف لا يطعم شيئا حنث بأكله وشربه ومصه )لان ذلك كله طعم قال الله تعالى في النهر ( من ولم يطعمه )