الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٩٤ - حكم ما لو أخرج النذر مخرج اليمين
نص عليه احمد وبه قال عطاء والثوري وابو عبيد وأصحاب الرأي ، وقال طاوس والليث عليه الكفارة وبه قال الاوزاعي إذا قال عليه لعنة الله ولنا ان هذا لا يوجب الكفر أشبه ما لو قال محوت المصحف ، وإن قال لا يراني الله في موضع كذا إن فعلت وحنث فقال القاضي عليه كفارة ، وذكر ان احمد نص عليه والصحيح ان هذا لا كفارة فيه لان إيجابها في هذا ومثله تحكم بغير نص .
لا قياس صحيح
( مسألة )
( وإن قال عبد فلان حر لافعلن فليس بشئ وعنه عليه كفارة ان حنث )
أما إذا قال عبد فلان حر من غير تعليق لم يلزمه شئ وكذلك إن علقه لان تعليق
الشئ بالشرط أثره في أن يصير عند الشرط كالمعلق فإذا كان المعلق لا يوجب
شيئا فكذلك المعلق ، ولا يعتق العبد إذا حنث بغير خلاف لانه لا يعتق بغير
تنجيز العتق فالتعليق أولى وهل تلزمه كفارة ؟ فيه روايتانعن احمد ذكرهما
ابن ابي موسى ( احداهما ) عليه كفارة لانه حلف بالعتق فيما لا يقع بالحنث
فلزمته كفارة كما لو قال فلله علي ان أعتق فلانا ( والثانية ) لا كفارة
عليه لانه حلف باخراج مال غيره فلم يلزمه شئ كما لو قال مال فلان صدقة إن
دخلت الدار ولانه تعليق للعتق على صفة فلم تجب به كفارة كسائر التعليق ،
أما إذا قال لله علي ان أعتق عبدا فانه نذر فاوجب الكفارة بكون النذر
كاليمين وتعليق العتق خلافه
( فصل ) وإن قال إن فعلت كذا فمال فلان صدقة أو فعلى فلان حجة أو فمال فلان حرام علي