الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٣٢ - صفة المحضر
( مسألة )
( وان قال لي مخرج مما ادعاه لم يكن مجيبا ) لان الجواب أحد أمرين اقرار أو إنكار وليس هذا واحدا منهما
( مسألة )
( وان قال لي حساب أريد ان أنظر فيه لم يلزم المدعي انظاره ) لان حق الجواب يثبت له حالا فلم يلزمه انظاره كما لو ثبت عليه الدين وذكر شيخنا في كتاب الكافي أنه ينظر ثلاثا ولا يهمل أكثر منها لانه كثير وهو الصحيح ان شاء الله تعالى لانه يحتاج إلى ذلك لمعرفة قدر دينه أو يعلم أهل عليه شئ اولا والثلاث مدة يسيرة
( مسألة )
( وان قال قضيته أو ابرأني ولي ببينة بالقضاء أو الابراء وسأل
الانظار انظر ثلاثا ) لانها قريبة وللمدعي ملازمته لئلا يهرب أو يتغيب ولا
يؤخر الحق عن المدة التي انظر فيها فان عجز عن اقامة البينة حلف المدعي على
نفي ما ادعاه واستحق لانه يصير منكرا واليمين على المنكر
( فصل ) فان شهدت البينة للمدعي فقال المدعى عليه احلفوه أنه يستحق ما شهدت به البينة لم يحلف لان في ذلك طعنا على البينة
( مسألة )
( وان ادعي عليه عينا في يده فاقربها لغيره جعل الخصم فيها وهل يحلف المدعى عليه على وجهين فان كان المقر له حاضرا مكلفا سئل فان ادعاها لنفسه ولم تكن بينة وأخذها وان اقر بها للمدعي سلمت إليه وان قال ليست لي ولا أعلم لمن هي ؟ سلمت إلى المدعي في أحد الوجهين في الآخر لا تسلم إليه الا ببينة ويجعلها الحاكم عند امين ، وان اقر بها لغائب أو صبي أو مجنون سقطت عنه الدعوى ، ثم ان كان للمدعي بينة سلمت إليه وهل يحلف ؟ على وجهين وان لم تكن له بينة حلف المدعي عليه انه لا يلزمه