الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٢١ - حكم مالو قال عبد فلان حر أن دخلت الدار
أو جعله قميصا أو سراويل أو قباء فلبسه حنث ، وكذلك ان كان قميصا فارتدى به أو سراويل فاتزر بها وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي لانه قد لبسه ، وان قال في يمينه لا لبسته وهو رداء فغيره عن كونه رداء ولبسه لم يحنث لان اليمين وقعت على ترك لبسه رداء ، وكذلك ان نوى بيمينه في شئ من هذه الاشياء مادام على تلك الصفة والاضافة وما لم يتغير في هذه المسائل المذكورة في هذا الفصل والذي قبله لقوله عليه السلام " وانما لا مرئ ما نوى )
فصل
قال الشيخ رحمه الله ( فان عدم ذلك رجعنا إلى ما يتناوله الاسم .
والاسماء تنقسم ثلاثة أقسام شرعية وحقيقية وعرفية ) وجملة ذلك أن الاسماء تنقسم على ستة أقسام ( أحدها ) ماله مسمى واحد كالرجل والمرأة والانسان والحيوان فهذا تنصرف اليمين إلى مسماه بيغر خلاف ( والثاني ) ماله موضوع شرعي وموضوع لغوي كالوضوء والصلاة والطهارة والزكاة والصوم والحج والعمرة والبيع فهذا ينصرف اليمين عند الاطلاق إلى الموضوع الشرعي دون اللغوي لا نعلم أيضا فيه خلافا إلا ما ذكره فيما يأتي إن شاء الله( الثالث ) ماله موضوع حقيقي ومجاز لم يستعمل أكثر من الحقيقة كالاسد والبحر فيمين الحالف ينصرف عند الاطلاق إلى الحقيقة دون المجاز لان كلام الشارع إذا ورد مثل هذا حمل على حقيقته دون مجازه كذلك اليمين ( الرابع ) الاسماء العرفية ، وهي ما يشتهر مجازه حتى تصير الحقيقة مغمورة فيه فهذا على ضروب ( أحدها ) ما يغلب على الحقيقة بحيث لا يعلمها أكثر الناس كالرواية وهي في العرف اسم للمزادة