الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٩٧ - لا بأس أن يذبح الرجل عن أهله شاة واحدة
عن المضطر يجد الميتة ولم يأكل فذكر مسروق من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات .
دخل النار وهذا اختيار ابن حامد لقول الله تعالى ( ولا تلقوا
بأيديكم إلى التهلكة ) وترك الاكل مع امكانه في هذه الحال إلقاء بيده إلى
التهلكة وقال الله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما )
ولانه قادر على احياء نفسه بما أحله الله له فلزمه كما لو كان معه طعام
حلال ( والثاني ) لا يلزمه لما روي عن عبد الله بن حذافة السهمي صاحب رسول
الله صلى الله عليه وسلم ان طاغية الروم حبسه في بيت وجعل معه خمرا ممزوجا
بماء ولحم خنزير مشوي ثلاثة أيام فلم يأكل ولم يشرب حتى مال رأسه من الجوع
والعطش وخشوا موته فاخرجوه فال قد كان الله احله لي لانني مضطرولكن لم أكن
لاشمتك بدين الاسلام ، ولان اباحة الاكل رخصة فلا تجب عليه كسائر الرخص
ولان له غرضا في اجتناب النجاسة والاخذ بالعزيمة وربما لم تطلب نفسه تناول
الميتة وفارق الحلال في الاصل من هذه الوجوه
( فصل ) وتباح المحرمات عند الاضطرار في الحضر والسفر جميعا لان الآية
مطلقة غير مقيدة باحدى الحالتين وقوله سبحانه ( فمن اضطر ) لفظ عام في كل
مضطر ولان الاضطرار يكون في ال