الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٣ - شرطا الالة أن تكون محدودة وأن لا تكون سنا ولا ظفرا
الماء فانه يباح بغير ذكاة لا نعلم في هذا خلافا لقول رسول الله
صلى الله عليه وسلم في البحر " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " وقد صح ان أبا
عبيدة وأصحابه وجدوا على ساحل البحر دابة يقال لها العنبر فأكلوا منها شهرا
حتى سمنوا وادهنوا فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروه
فقال " هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شئ تطعمونا ؟ " متفق عليه
( فصل ) ولا فرق في ذلك بين ما مات بسبب أو بغير سبب لما ذكرنا من
الحديثين وقد أجمع أهل العلم على اباحة ما مات بسبب مثل ان صاده انسان أو
نبذه البحر أو جزر عنه وكذلك ما حبس في الماء بحظيرة حتى يموت فانه يحل ،
قال أحمد في الطافي يؤكل وما جزر عنه الماء أجود والسمك الذي نبذه البحر لم
يختلف فيه ، وانما اختلفوا في الطافي وليس به بأس وممن اباح الطافي من
السمك أبو بكر الصديق وأبو أيوب رضي الله عنهما وبه قال مالك والشافعي وروي
ذلك عن عطاء ومكحول والثوريوالنخعي وكره الطافي جابر وطاوس وابن سيرين
وجابر بن زيد وأصحاب الرأي لما روي ان جابرا قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم " ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه "
رواه أبو داود ولنا قول الله تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم
وللسيارة ) وقال ابن عباس طعامه ما مات فيه وأيضا ما ذكر من الحديثين ،
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه الطافي حلا