الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٧٣ - اليمين التى فيها الكفارة هى ما كان على المستقبل من الافعال
الباء تتعلق بفعل مقدر على ما ذكرناه فان اظهر الفعل ونطق بالمقدر كان اولى بثبوت حكمه وقد ثبت له عرف الاستعمال ، قال الله تعالى ( فيقسمان بالله ) وقال تعالى ( واقسموا بالله ) وقال ( فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ) ويقول الملاعن في لعانه اشهد بالله اني لمن الصادقين وتقول المرأة اشهد بالله انه لمن الكاذبين وانشد اعرابي
اشهد بالله لتفعلنه
وكذلك الحكم ان ذكر الفعل بلفظ الماضي فقال اقسمت أو شهدت بالله قال عبد الله بن رواحة
أقسمت بالتنزلنه
ان أراد بقوله اقسمت بالله الخبر عن قسم ماض أو بقوله اقسم بالله الخبر عن قسم يأتي به فلا كفارة عليه وان ادعى ذلك قبل منه ، وقال القاضي لا يقبل في الحكم وهو قول بعض اصحاب الشافعي لانه خلاف الظاهر .
ولنا ان هذا حكم فيما بينه وبين الله تعالى فإذا علم من نفسه انه نوى شيئا واراده مع احتمال اللفظ إياه لم يلزمه شئ وان قال شهدت بالله اني آمنت بالله فليس بيمين وذكر أبو بكر في قوله أعزم بالله انه ليس بيمين مع الاطلاق وهو قول الشافعي لانه لم يثبت له عرف الشرع ولا الاستعمال فظاهره غير اليمين ، لان معناه اقصد الله لافعلن ، ووجه الاول انه يحتمل اليمين وقد اقترن به ما يدل عليه وهو جوابه بجواب القسم فيكون يمينا فأما ان نوى بقوله غير اليمين لم يكن يمينا .
فصل
) وان قال أولي بالله أو حلفت بالله أو آليت بالله أو الية بالله أو حلفا بالله أو قسما بالله فهو يمين سواء نوى به اليمين أو أطلق لما ذكرناه في اقسم بالله وحكمه حكمه في تفصيله لان الايلاء والحلف والقسم واحد قال الله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) وقال سعد بن معاذ أحلفبالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به وقال الشاعر : أولي برب الراقصات إلى منى
ومطارح الاكوار حيث تبيت وقال ابن دريد : الية باليعملات ترتمي
بها النجاء بين اجواز ا