الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٦٩ - حكم ما لو ملك نصف عبد فأعتقه عن كفارته
( مسألة )
( وان ذاقة ولم يبتلعه لم يحنث ) في قولهم جميعا لانه ليس بأكل ولا شرب ولذلك لا يفطر به الصائم ، وان حلف لا يذوقه فأكله أو شربه أو مصه حنث لانه ذوق وزيادة وكذلك ان مضغه ورمى به لانه قد ذاقه
( مسألة )
( وان حلف لا يأكل مائعا فأكله بالخبز حنث ) لان ذلك يسمى اكلا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم " كلوا الزيت وادهنوا به "
( فصل ) وان حلف ليأكلن أكلة بالفتح لم يبر حتى يأكل ما يعده الناس أكلة
وهي المرة من الاكل والاكلة بالضم اللقمة ومنه " فليناوله في يده أكلة أو
أكلتين "
( فصل )
وان حلف لا يتزوج ولا يتطهر ولا يتطيب فاستدام ذلك لم يحنث ) في قولهم جميعا لانه لا يطلق اسم الفعل على مستديم هذه الثلاثة فلا يقال تزوجت شهرا ولا تطهرت شهرا ولا تطيبت شهرا وإنما يقال منذ شهر ولم ينزل الشارع استدامة التزويج والطيب منزلة ابتدائهما في تحريمه في الاحرام
( مسألة )
( وان حلف لا يركب ولا يلبس فاستدام ذلك حنث ) من حلف لا يلبس ثوبا هو لابسه فنزعه في الحال والا حنث وكذلك ان حلف لا يركب دابة هو راكبها فنزل في أول حالة الامكان والاحنث وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي وقال أبو ثور