الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٠٨ - اختلاف السهام والقيمة
المتجاورتين تتفاوت منفعتهما بخلاف المتباعدتين وقال أبو حنيفة
ان كانت احداهما احجزة الاخرى اجبر وإلا فلا لانهما يجريان مجرى الدار
الواحدة ولنا انه نقل حقه من عين إلى عين اخرى فلم يجبر عليه كالمتفرقتين
عند مالك وكما لو لم تكن حجزتها عند ابي حنيفة وكما لو كانتا دارا أو دكانا
مع ابي يوسف ومحمد الحكم في الدكاكين كالحكم في الدور ولو كانت لهما عضائد
صغار لا يمكن قسمة كل واحدة منهما منفردة لم يجبر الممتنع من قسمتها عليها
( فصل ) وإن كان أرض واحدة تمكن قسمتها ويؤخذ فيها الشروط التي ذكرناها
أجبر الممتنع على قسمتها سواء كانت فارغة أو ذات شجر وبناء فان كان فيها
نخل وكرم وشجر مختلف وبناء فطلب أحدهما قسمة كل عين على حدتها وطلب الآخر
قسمة الجميع بالتعديل بالقيمة فقال أبو الخطاب تقسم كل عين على حدتها وهو
ظاهر كلام شيخنا في الكتاب المشروح وكذلك كل مقسوم إذا أمكنت التسوية بين
الشريكين في جيده ورديئه كان أولى ونحو هذا قال أصحاب الشافعي فمنهم قالوا
إذا أمكنت التسوية بين الشريكين في جيده ورديئه بان يكون الجيد في مقدمها
والردئ في مؤخرها فإذا قسمناها صار لكل واحد من الجيد والردئ مثل ما للآخر
وجبت القسمة واجبر الممتنع عليها وان لم تمكن القسمة بأن تكون العمارة
والشجر والجيد لا يمكن قسمته وحده وأمكن التعديل بالقيمة