الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٠٧ - اختلاف السهام والقيمة
خرجت الثانية لصاحب السدس اخذه واخذ صاحب النصف ما بقي وقيل يكيب
ست رقاع باسم صاحب النصف ثلاث وباسم صاحب الثلث اثنان وباسم صاحب السدس
واحدة وهذا لا فائدة فيه فان المقصود خروج اسم صاحب النصف وإذا كتب ثلاث
رقاع حصل المقصود فاغنى ولا يصح ان كتب رقاعا باسماء السهام ويخرجها على
اسماء الملاك لانه إذا اخرج واحدة فيها السهم الثاني لصاحب افيسدس ثم اخرج
اخرى لصاحب النصف والثلث فيها السهم الاول احتاج ان يأخذ نصيبه متفرقا
الستضر بذلك ( القسم الرابع ) إذا اختلفت السهام والقيمة فان القاسم يعدل
السهام بالقيمة ويجعلها ستة اسهم متساوية القيم ثم يخرج الرقاع فيها
الاسماء على السهام كما ذكرنا في القسم الثالث سواء لا فضل بينهما الا ان
التعديل ههنا بالقيم وفي التي قبلها بالمساحة
( فصل ) إذا كان بينهما دار
أو خان كبير فطلب احدهما قسمة ذلك ولا ضرر في قسمته اجبرالممتنع على القسمة
وتفرد بعض المساكن عن بعض وان كثرت المساكن وان كان بينهما داران أو خانان
أو أكثر فطلب احدهما ان يجمع نصيبه في احدى الدارين ويجعل الباقي نصيبا
للآخر لم يجبر الممتنع وبهذا قال الشافعي وقال أبو يوسف ومحمد يجبر إذا رأى
الحاكم ذلك فله فعله سواء تقاربتا أو تفرقتا لانه انفع واعدل وقال مالك
وان كانت متجاورتين اجبر الممتنع من ذلك عليه لان