الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢ - حد السرقة
و عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق قال: ان كان له تسع سنين قطعت يده و لا يضيع حد من حدود الله تعالى[١].
و هنا قد جعل الملاك هو تسع سنين فعندها تقطع يده بلا تفصيل بين المرات أصلا.
و اما ما ذكره المحدث الحر العاملي رضوان الله عليه بقوله: هذا محمول على قطع بعض الأصابع لما مر. فهو خلاف الظاهر فان الظاهر منها هو قطع اليد كالكبير [١].
و عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال: كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عنه، فقال: سله حيث سرق هل كان يعلم أنه عليه في السرقة عقوبة؟ فإن قال: نعم. قيل له: أي شيء تلك العقوبة؟
فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخلّ عنه. فأخذت الغلام و سألته، فقلت له:
أ كنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ قال: نعم. قلت: اي شيء هو؟ قال: الضرب أضرب فخليت عنه[٢].
و لم أعثر على من قال بهذا التفصيل الوارد في هذه الرواية.
و عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق فقال: ان كان له سبع سنين أو أقل يرفع عنه فان عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو حكّت حتى تدمى فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه فان عاد بعد ذلك و قد بلغ تسع سنين قطع يده و لا يضيع حد من حدود الله عز و جل[٣].
______________________________
[١] أظن عدم ورود الاشكال عليه لأنه لا ينكر هذا الظهور الا أنه
يقول بذلك، بملاحظة سائر الروايات و الأدلة.
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٢٨ من أبواب حد السرقة ح ١٠.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٢٨ من أبواب حد السرقة ح ١١.
[٣] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٢٨ من أبواب حد السرقة ح ١٢.