الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٨١ - في أن ولده بحكم المسلم
بعد قتله أيضا تقضى سوى نفقة الأقارب
قال المحقق: و بعد قتله تقضى ديونه و ما عليه من الحقوق الواجبة دون نفقة الأقارب.
أقول: هذا على حسب القواعد المقررة في باب النفقات من أن وجوب نفقة الزوجة من قبيل الحق فيجب أداءها بعد قتله أو موته كوجوب سائر الحقوق الواجبة بخلاف نفقة الأقارب فإنها من قبيل الحكم فلا وجوب بعد موته أو قتله باداءها إذا لم يكن قد أداها في حياته و بعبارة أخرى: هي من التكاليف الساقطة بالموت.
و لا يخفى أن المتصدي لهذه الأمور هو حاكم الشرع الجامع للشرائط.
تركته لورثته المسلمين و إلا فللإمام
قال المحقق: و لو قتل أو مات كانت تركته لورثته المسلمين فإن لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام.
أقول: هذا أيضا لا بحث فيه فان تركة المرتد تكون لوارثه إذا كان مسلما فإن لم يكن له وارث مسلم فإن وارثه هو الإمام عليه السلام و لا ترثه أقرباءه الكافرون بلا ريب.
في أن ولده بحكم المسلم
قال المحقق: و ولده بحكم المسلم فإن بلغ مسلما فلا بحث و إن اختار الكفر بعد بلوغه.
استتيب فإن تاب و إلا قتل.
أقول: إذا ولد له قبل أن يرتد ولد فهو بحكم المسلم بعد أن ارتد و ذلك لأنه حين إسلام الأب كان مسلما و بعد ارتداده يشك في صيرورته بحكم الكافر فيستصحب الحكم الثابت له قبل ارتداد أبيه.