الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٨ - المسألة الثالثة في اللص
و عن وهب عن جعفر عن أبيه أنه قال: إذا دخل عليك رجل يريد أهلك و مالك فابدره بالضربة إن استطعت فإن اللص محارب لله و لرسوله فما تبعك من شيء فهو عليّ[١].
و في خبر آخر عن أنس أو هيثم بن البراء قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
اللص يدخل على في بيتي يريد نفسي و مالي قال: أقتله فاشهد الله و من سمع أن دمه في عنقي[٢].
و عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه في عنقي[٣].
عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن عامر قال: سمعته يقول: و قد تجارينا ذكر الصعاليك: حدثني أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأله عنهم فكتب اليه: أقتلهم [١].
و عن أحمد بن أبي عبد الله و غيره أنه كتب إليه يسأله عن الأكراد فكتب إليه:
لا تنبهوهم إلا بحر- بحد- السيف[٤].
و الظاهر أن المراد من الأكراد من يقطع الطريق و يأخذ المال منهم [و في مرآت العقول ج ٢٤ ص ٥٧: و لعل المراد بالاكراد اللصوص منهم فإن الغالب فيهم ذلك كذا فهمه الكليني انتهى.] و عليه فهم طائفة خاصة من الأكراد فإن الغالب فيهم ذلك.
______________________________
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٢ من أبواب الدفاع ح ١، قوله: تجارينا
ذكر الصعاليك أي جرى بيننا ذكرهم. و في مجمع البحرين: الصعلوك الفقير الذي لا مال
له و جمعه صعاليك. و في أقرب الموارد: صعاليك العرب ذؤبانها اي لصوصها و فقراؤها
[١] وسائل الشيعة ج ١١ باب ٤٦ من جهاد العدو ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة ج ١١ باب ٤٦ من جهاد العدو ح ٦.
[٣] وسائل الشيعة ج ١١ باب ٤٦ من جهاد العدو ح ٧.
[٤] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٢ من أبواب حد المحارب ح ٢.