الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٨ - الثامنة في المستلب و المختلس و المحتال
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ليس على الطرّار و المختلس قطع لأنها دغارة معلنة و لكن يقطع من يأخذ و يخفى[١].
ففي الرواية الأولى قد فسّرت الدغارة المعلنة بالخلسة، و في الثانية اقتصر على ذكر الدغارة المعلنة، و في الثالثة عدّ المختلس- بلا تفسير عنه- من الأربعة التي لا قطع عليهم، و في الرابعة جعل الاختلاس الدعارة المعلنة، و في الخامسة أقتصر على ذكر الخلسة فقط، و السادسة كالأولى، و في السابعة علّل عدم القطع في المختلس بأنّها الدغارة المعلنة.
و في الباب المعنون بحكم الطرّار:
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الذي يستلب قطع و ليس على الذي يطرّ الدراهم من ثوب قطع[٢].
عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى أمير المؤمنين عليه السلام بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل، قال: ان كان طرّ من قميصه الأعلى لم اقطعه و إن كان طرّ من قميصه السافل (الداخل) قطعته[٣].
عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يقطع النباش و الطرّار و لا يقطع المختلس[٤].
عن عيسى بن صبيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرّار و النبّاش و المختلس قال: لا يقطع[٥].
و هنا و ان كانت الروايات متعارضة بالنسبة إلى الطرّار مثلا لكن بالنسبة للمختلس لا تعارض في البين.
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ١٢ من أبواب حدّ السرقة ح ٧.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ١٣ من أبواب حدّ السرقة ح ١.
[٣] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ١٣ من أبواب حدّ السرقة ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ١٣ من أبواب حدّ السرقة ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ١٣ من أبواب حدّ السرقة ح ٤.