الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٩ - الكلام في المسروق
في الوسائل: حمله الشيخ على التقية كما مرّ و جوّز فيه و في أمثاله الحمل على ما لو رأى الإمام المصلحة في ذلك لما يأتي.
أقول: و يشكل الحمل الثاني فإنه على ذلك يكون حد السرقة من التعزيرات الموقوفة بنظر الامام و ما رآه من المصلحة.
عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار و الخمس الآخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه و يقطع فيه و في ما فوقه (ح ١٣).
في الوسائل: تقدم وجهه انتهى أقول: يعني يحمل على التقية.
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان قال: يقطع به (ح ١٤).
العذق بالكسر كل غصن له شعب. قال في الوسائل: هذا محمول على كون الدرهمين قيمة ربع دينار لما مر و يحتمل الحمل على التقية لأن الدينار كان في ذلك الوقت بعشرة دراهم غالبا فيكون الدرهمان خمس دينار. انتهى.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف عن ابي جعفر عليه السلام قال: قطع علي عليه السلام في بيضة حديد و في جنّة وزنهما ثمانية و ثلاثون رطلا (ح ١٥).
قال: و سئل عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال: ثلث دينار. (ح ١٦).
قال: و في خبر آخر: خمس دينار (ح ١٧).
و في المقنع سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال:
ثلث دينار (ح ١٨).
قال: و في حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار (ح ١٩).
قال: و روى أنه يقطع أيضا في خمس دينار أو في قيمة ذلك (ح ٢٠).