الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٧ - رواية بسقوط الحد
رواية بسقوط الحدّ
قال المحقق: و في الطير و حجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة.
أقول: و ليست رواية واحدة بل هي عدة روايات ففي باب ٢٢ الذي عنونه في الوسائل بقوله: باب أنه لا يقطع سارق الطير عن الكافي. عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام أتى بالكوفة برجل سرق حماما، فلم يقطعه و قال: لا أقطع في الطير (ح ١).
و فيه أيضا عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا قطع في ريش يعنى الطير كله (ح ٢).
و في باب ٢٣: عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام و أشباه ذلك (ح ١).
[قال في المصباح المنير: الرخام حجر معروف الواحدة رخامة انتهى. و ذكر هذا بعينه في مجمع البحرين. و عن الصحاح الرخام حجر أبيض. و في فرهنگ لاروس ج ١ ص ١٠٥٥: الرخام سنگ مرمر الرخامة قطعهاى از سنگ مرمر].
قوله: و أشباه ذلك يراد به أشباه الرخام فيكون المراد الأحجار المعدنية و ان لم تكن رخاما و يحتمل ان يكون المراد أشباه الحجارة.
و عن الكافي. قال قضى النبي صلى الله عليه و آله فيمن سرق الثمار في كمّه فما أكلوا منه فلا شيء عليه و ما حمل فيعزّر و يغرم قيمته مرتين (ح ٢).
و عنه. قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لا قطع في ثمر و لا كثر (ح ٣).
و الكثر شحم النخل. و رواه الصدوق بإسناده إلى السكوني مثله إلا أنه قال:
و الكثر الجمار.
و عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أخذ الرجل من النخل و الزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النخل و حصد الزرع فأخذ قطع (ح ٤).