الدر المنضود في احكام الحدود
(١)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٢)
حد السرقة
١٣ ص
(٣)
في شرط العقل
٢٧ ص
(٤)
ارتفاع الشبهة
٢٩ ص
(٥)
اشتراط ارتفاع الشركة
٣٥ ص
(٦)
السرقة من المال المشترك
٤١ ص
(٧)
هتك الحرز منفردا أو مشاركا
٤٣ ص
(٨)
في الإخراج
٤٨ ص
(٩)
أمر الصبي غير المميز بالإخراج
٤٩ ص
(١٠)
في اعتبار أن لا يكون والدا عن ولده
٥٠ ص
(١١)
اعتبار أخذه سرا
٥٤ ص
(١٢)
الذمي كالمسلم و
٥٤ ص
(١٣)
في سرقة الراهن الرهن و
٥٧ ص
(١٤)
المسألة الأولى
٥٧ ص
(١٥)
المسألة الثانية
٥٧ ص
(١٦)
المسألة الثالثة
٥٩ ص
(١٧)
المسألة الرابعة
٦٣ ص
(١٨)
إذا ادعى كون المال له و أنكره صاحب المنزل
٦٥ ص
(١٩)
الكلام في المسروق
٦٥ ص
(٢٠)
الضابط الكلي
٧٦ ص
(٢١)
رواية بسقوط الحد
٧٧ ص
(٢٢)
يعتبر ان يكون محرزا
٨١ ص
(٢٣)
فيما ليس بمحرز
٨٧ ص
(٢٤)
إذا كان المالك مراعيا
٨٧ ص
(٢٥)
سارق ستارة الكعبة
٩٢ ص
(٢٦)
السرقة من جيب الإنسان أو كمه
٩٤ ص
(٢٧)
سرقة الثمرة
٩٧ ص
(٢٨)
السرقة في عام مجاعة
٩٩ ص
(٢٩)
في سرقة الصغير
١٠٤ ص
(٣٠)
في سرقة الحر
١٠٧ ص
(٣١)
في سرقة المعير من بيت المستعير
١١٢ ص
(٣٢)
هنا فروع
١١٤ ص
(٣٣)
في سرقة المال الموقوف
١١٧ ص
(٣٤)
في إحراز الجمال و الغنم
١٢٠ ص
(٣٥)
في سرقة باب الحرز أو شيء من أبنيته
١٢٣ ص
(٣٦)
في سارق الكفن
١٢٥ ص
(٣٧)
في اشتراط بلوغ قيمته نصابا و عدمه
١٣٢ ص
(٣٨)
فيما إذا نبش و لم يأخذ
١٣٦ ص
(٣٩)
فيما يثبت به
١٤١ ص
(٤٠)
في شرائط المقر
١٤٧ ص
(٤١)
فيما إذا أقر مكرها
١٥٢ ص
(٤٢)
إذا أقر بسبب الضرب ثم رد السرقة
١٥٢ ص
(٤٣)
إذا رجع بعد الإقرار مرتين
١٥٤ ص
(٤٤)
الكلام في الحد نفسه
١٥٨ ص
(٤٥)
في سرقته ثانيا
١٦٨ ص
(٤٦)
نظرة أخرى في البحث 1
١٧٠ ص
(٤٧)
في سرقته ثالثا
١٧٢ ص
(٤٨)
قتل السارق في الرابعة
١٧٥ ص
(٤٩)
الحد الواحد مع السرقة المتكررة
١٧٧ ص
(٥٠)
لا يجوز قطع اليسار مع وجود اليمين
١٨٢ ص
(٥١)
فيما إذا لم يكن له يسار
١٨٥ ص
(٥٢)
في ذهاب اليمين عند القطع
١٨٧ ص
(٥٣)
فيما إذا سرق و لم يكن له يمين
١٨٧ ص
(٥٤)
إذا لم يكن له يسار و لا يمين
١٨٨ ص
(٥٥)
حبس السارق الذي لا يد له و لا رجل
١٨٩ ص
(٥٦)
اشكال المحقق
١٨٩ ص
(٥٧)
التوبة قبل الثبوت و بعده
١٩١ ص
(٥٨)
إذا قطع الحداد يساره
١٩٥ ص
(٥٩)
حسم يد السارق بعد القطع
١٩٨ ص
(٦٠)
في عدم ضمان سراية الحد
١٩٩ ص
(٦١)
مسائل
١٩٩ ص
(٦٢)
الأولى منها في إعادة العين المسروقة
١٩٩ ص
(٦٣)
المسألة الثانية في سرقة اثنين نصابا
٢٠٢ ص
(٦٤)
المسألة الثالثة
٢٠٤ ص
(٦٥)
الرابعة في توقف القطع على مطالبة المسروق منه
٢٠٥ ص
(٦٦)
في هبة المسروق أو العفو عن القطع
٢٠٨ ص
(٦٧)
لو ملك السارق ما سرقه
٢٠٩ ص
(٦٨)
المسألة الخامسة في إعادة السارق المال الى الحرز
٢٠٩ ص
(٦٩)
إذا هتك جماعة و اخرج واحد منهم
٢١٢ ص
(٧٠)
فرض آخر
٢١٣ ص
(٧١)
السادسة فيما إذا أخرج النصاب مرارا
٢١٥ ص
(٧٢)
السابعة في ما إذا أخذ النصاب و أحدث فيه حدثا
٢١٦ ص
(٧٣)
الثامنة في ابتلاعه مقدار النصاب في الحرز
٢١٧ ص
(٧٤)
حد المحارب
٢١٩ ص
(٧٥)
و هل يعتبر كون المحارب من أهل الريبة؟
٢٢٥ ص
(٧٦)
الحكم في الذكر و الأنثى سواء
٢٢٦ ص
(٧٧)
حكم المجرد للسلاح مع ضعفه عن الإخافة
٢٢٨ ص
(٧٨)
حكم الطليع و الردء
٢٤٢ ص
(٧٩)
الكلام في إثباته
٢٤٣ ص
(٨٠)
في شهادة بعض اللصوص على بعض
٢٤٤ ص
(٨١)
فرع مثل السابق
٢٤٤ ص
(٨٢)
فيما إذا لم يتعرضوا لأنفسهم
٢٤٦ ص
(٨٣)
في الحد الذي يقام على المحارب
٢٤٧ ص
(٨٤)
مسائل
٢٥٧ ص
(٨٥)
المسألة الأولى فيما إذا أقدم المحارب على القتل
٢٥٧ ص
(٨٦)
المسألة الثانية في ما إذا تاب
٢٦١ ص
(٨٧)
المسألة الثالثة في اللص
٢٦٥ ص
(٨٨)
حكم الكف و الدفع
٢٧٦ ص
(٨٩)
المسألة الرابعة في صلب المحارب
٢٨٠ ص
(٩٠)
الخامسة في أنه لا يترك مصلوبا أكثر من ثلاثة أيام
٢٨٢ ص
(٩١)
المصلوب بعد القتل لا يغسل
٢٨٥ ص
(٩٢)
المسألة السادسة في نفي المحارب
٢٨٨ ص
(٩٣)
لو قصد بلاد الشرك
٣٠٠ ص
(٩٤)
السابعة لا يعتبر هنا أخذ النصاب
٣٠٠ ص
(٩٥)
في كيفية القطع
٣٠٢ ص
(٩٦)
إذا فقد أحد العضوين
٣٠٥ ص
(٩٧)
الثامنة في المستلب و المختلس و المحتال
٣٠٦ ص
(٩٨)
في المبنج و من سقى غيره مرقدا
٣١٠ ص
(٩٩)
المفسد في الأرض
٣١٣ ص
(١٠٠)
حد المرتد
٣٢١ ص
(١٠١)
ما يعتبر في الارتداد؟
٣٥٤ ص
(١٠٢)
في ادعاء الإكراه
٣٦١ ص
(١٠٣)
الكلام في المرأة
٣٦٣ ص
(١٠٤)
في المرتد الملي
٣٦٩ ص
(١٠٥)
في عدم زوال أملاكه و في انفساخ عقد زوجته
٣٧٥ ص
(١٠٦)
أداء ديونه و ما عليه من الحقوق الواجبة من ماله
٣٧٩ ص
(١٠٧)
بعد قتله أيضا تقضى سوى نفقة الأقارب
٣٨١ ص
(١٠٨)
تركته لورثته المسلمين و إلا فللإمام
٣٨١ ص
(١٠٩)
في أن ولده بحكم المسلم
٣٨١ ص
(١١٠)
في ما إذا قتل قبل وصفه الكفر
٣٨٤ ص
(١١١)
في حكم ولد المرتد
٣٨٥ ص
(١١٢)
في استرقاق من كان حمله بعد ارتدادهما
٣٨٥ ص
(١١٣)
في حجر الحاكم له
٣٨٧ ص
(١١٤)
هنا مسائل
٣٩٢ ص
(١١٥)
الأولى في من تكرر منه الارتداد
٣٩٢ ص
(١١٦)
الثانية في إكراه الكافر على الإسلام
٣٩٧ ص
(١١٧)
الثالثة في صلواته بعد ارتداده
٤٠٠ ص
(١١٨)
الرابعة في إسلام السكران و ارتداده
٤٠٥ ص
(١١٩)
المسألة الخامسة فيما يتلفه المرتد على المسلم
٤١٠ ص
(١٢٠)
المسألة السادسة فيما إذا جن بعد ردته
٤١٤ ص
(١٢١)
المسألة السابعة في تزوج المرتد
٤١٦ ص
(١٢٢)
المسألة الثامنة في قصور ولايته
٤١٨ ص
(١٢٣)
المسألة التاسعة في كلمة الإسلام
٤٢٠ ص
(١٢٤)
و هل تقبل توبة الزنديق أم لا؟
٤٢٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص

الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٣ - في اعتبار أن لا يكون والدا عن ولده

و على هذا فلو سرق الولد من مال أبيه أو أمه فإنه يقطع يده مع اجتماع الشرائط و كذلك الأخ بالنسبة إلى أخيه و غير ذلك من أنواع النسب و القرابة.

و أما ما في الآية الكريمة:. وَ لا عَلى‌ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً.[١]. من نفى الحرج عن أكل ما في بيوت الآباء و الأبناء و غيرهما من المذكورين فهو بمعنى جوازه فيما لم يحرز عن الأخذ و الآكل.

و اما إذا جعلوها في حرز مثل الصندوق و غيره فهناك لا يجوز الأكل بل يترتب عليه أحكام السرقة كما يستفاد ذلك من رواية أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال: هذا خائن لا يقطع و لكن يتبع بسرقته و خيانته قيل له: فإن سرق من أبيه؟

فقال: لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن و كذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول‌[٢].

بقي في المقام شي‌ء و هو أنه يمكن أن يستفاد من بعض الأخبار عدم جواز قطع يد الوالد بسرقته من مال ولده و هو رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا قال: لو قتله ما قتل به و إن قذفه لم يجلد له‌[٣].

فاذا صرح بأنّه كما لو قتله لم يقتل به كذلك لو قذفه لم يجلد له فيمكن أن يستفاد منها أنه لو سرق من مال ابنه لا تقطع يده بيده.


[١] سورة النور الآية ٦١.

[٢] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ١٨ من أبواب السرقة ح ١.

[٣] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ١٤ من أبواب حد القذف ح ١.