الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٠ - الكلام في الحد نفسه
يجب القطع؟ فبسط أصابعه و قال: من ههنا يعنى من مفصل الكف [١].
و عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القطع من وسط الكف و لا يقطع الإبهام و إذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع[١].
و عن سماعة بن مهران قال: قال: إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل[٢].
و عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: تقطع يد السارق و يترك إبهامه و صدر راحته و تقطع رجله و يترك له عقبه يمشي عليها[٣].
و عن محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرقان صاحب ابن أبي داود عن ابن- أبي- داود أنه رجع من عند المعتصم و هو مغتم فقلت له في ذلك الى أن قال: فقال: إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة و سأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه و قد أحضر محمد بن علي عليهما السلام فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع؟ فقلت: من الكرسوع، لقول الله في التيمم: (فامسحوا بوجوهكم و أيديكم).
و اتفق معي على ذلك قوم. و قال آخرون: بل يجب القطع من المفرق. قال:
و ما الدليل على ذلك؟ قال: لأن الله قال: (و أيديكم إلى المرافق) قال: فالتفت إلى
______________________________
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٤ من أبواب حد السرقة ح ١، ثم إنى قد
أوردت على السيد استأذنا الأكبر بان مفصل الكف ظاهر في المفصل بين الكف و الزند
لكنه أجاب بأن المراد هو أصول الأصابع. و بعد مدة رأيت في التكملة ص ٣٠٤ بالنسبة
لهذا الخبر: هي محمولة على التقية لموافقتها لمذهب العامة و مخالفتها للمذهب
انتهى.
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٤ من أبواب حد السرقة ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٤ من أبواب حد السرقة ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٤ من أبواب حد السرقة ح ٤.