الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦٤ - الكلام في المرأة
قوله: و تضرب على الصلاة، و إن كان يحتمل أن يكون المراد به ضربها عقوبة إلا أن الظاهر منه ضربها كي تتوب و ترجع.
عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن علي عليه السلام قال: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام لم تقتل و لكن تحبس أبدا[١].
و هذه صريحة في لزوم حبسها أبدا.
و عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يخلد في السجن إلا ثلاثة:
الذي يمسك على الموت و المرأة ترتد عن الإسلام و السارق بعد قطع اليد و الرجل [١].
عن عبّاد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرتد يستتاب فان تاب و إلا قتل، و المرأة تستتاب فإن تابت و إلا حبست في السجن و أضرّ بها[٢].
عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام في المرتد يستتاب فإن تاب و الا قتل و المرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيب فإن تابت و إلا خلدت في السجن و ضيق عليها في حبسها[٣].
نعم هنا رواية تخالف الأخبار المتقدمة و هي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت و ولدت لسيدها ثم إن سيدها مات و أوصى بها عتاقة السرية على عهد
______________________________
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٤ من أبواب حد المرتد ح ٣ و رواها الشيخ
في التهذيب ١٠- ١٤٤ و في الكافي ٧- ٢٧٠ إلا أن فيه: الذي يمثل (بدل يمسك) و في
الفقيه ٣- ٣١ و فيه: الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل.
أقول: فهذه الجملة التي زيدت في الفقيه بيان ل يمسك اي أمسك حتى قتله آخر. و في قصاص الشرائع: و لو أمسك واحد و قتل الآخر فالقود على القاتل دون الممسك لكنّ الممسك يحبس أبدا.
و في الوافي ٢- ٧١ من الحدود يمسك على الموت اي يمسك إنسانا حتى يقتله آخر بغير حق.
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٤ من أبواب حد المرتد ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٤ من أبواب حد المرتد ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٤ من أبواب حد المرتد ح ٦.