الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٧ - الكلام في المسروق
الدينار ما بلغ قال: قلت له: أ رأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ و هل هو عند الله سارق؟ فقال: كلّ من سرق من مسلم شيئا قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق و هو عند الله سارق و لكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر و لو قطعت أيدي السرّاق فيما أقل هو من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطّعين (ح ١).
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنّا و هو ربع دينار (ح ٢).
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار (ح ٣).
و في الوسائل: حمله الشيخ على التقية لما مضى و يأتي.
عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة قلت: و ما بيضة؟ قال: بيضة قيمتها ربع دينار. قلت: هو أدنى حد السارق؟ فسكت (ح ٤).
عن علي بن أبي حمزة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار و قد قطع علي عليه السلام في بيضة حديد. (ح ٥).
عن ابي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال: في بيضة حديد قلت: و كم ثمنها؟ قال: ربع دينار (ح ٦).
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أقل ما يقطع فيه السارق خمس دينار (ح ٧).
في الوسائل: قد عرفت وجهه انتهى يعنى إنها محمولة على التقية.
عن سلمة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقطع السارق في ربع دينار (ح ٨).
عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفّيه ثم قال: في عددها من الدراهم (ح ٩).